.................................................................................................
______________________________________________________
من طرقنا ، ولم يعلم استناد المشهور إليه حتّى يقال بالانجبار.
والعمدة في المقام الروايات الناهية عن الطّواف عرياناً (١) وهي مروية بطرق كثيرة منّا ومن العامّة (٢) ، ولكنها جميعاً ضعيفة السند إلّا أنّها كثيرة متظافرة لا يمكن رد جميعها ، بل عن كشف اللِّثام أنّها تقرب من التواتر من طريقنا وطريق بقيّة المذاهب (٣).
ولكن لا يمكن الاستدلال بها لوجوب ستر العورة في الطّواف ، لأنّ النسبة بين العِراء وستر العورة عموم من وجه ، لأنّ المراد بالعريان من لم يكن لابساً للثوب ويمكن أن يكون الشخص غير عار ولابساً للثوب وعورته مكشوفة ، كما إذا كان في ثوبه ثقب تظهر عورته منه ، كما يمكن أن يكون الشخص مستور العورة وهو عار ، كما إذا ستر عورته بيده أو بحشيش أو طين ونحو ذلك ، وقد اعتبروا في الطّواف ستر العورة لا اللباس ، فيظهر الفرق بين الستر في باب الصلاة وفي الطّواف ، فانّ المعتبر في الصلاة هو الستر باللباس ولا يكفي مجرد ستر العورة ، والمعتبر في الطّواف هو ستر العورة بأيّ نحو كان ولو بيده أو بالحشيش ولا يعتبر اللباس قطعاً ، للإجماع على صحّة طواف الرجل عارياً مع ستر عورته ، وهذه الروايات لو فرض صحّة أسانيدها لا بدّ من حملها على الاستحباب.
وبالجملة : لا دليل على اعتبار ستر العورة في الطّواف ، وما دلّ عليه هذه الروايات الكثيرة وهو اللبس في الطّواف فهو غير واجب. وما ذهب إليه المشهور من وجوب ستر العورة لا تدل عليه هذه الروايات.
فما ذهب إليه بعضهم من عدم وجوب ستر العورة في الطّواف هو الصحيح ، وإن كان الأحوط الستر كما في المتن.
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٤٠٠ / أبواب الطّواف ب ٥٣.
(٢) سنن الترمذي ٥ : ٢٧٦ ، مستدرك الحاكم ٢ : ٣٣١.
(٣) كشف اللّثام ٥ : ٤٠٨.