.................................................................................................
______________________________________________________
ويحتمل اتحاد النضر بن شعيب مع النضر بن شعيب المحاربي ، وعلى كل حال لم يرد فيه توثيق ، وقد جزم القهبائي في مجمع الرجال (١) ، باتحاده مع النضر بن سويد الذي هو من الأجلاء والثقات ، وهو غريب إذ لا مقتضي لاحتمال الاتحاد فضلاً عن الجزم به ، وكونهما في طبقة واحدة لرواية محمد بن الحسين الخطاب عنهما لا يدل على الاتحاد فالرواية ضعيفة.
بقي في المقام روايتان :
الأُولى : معتبرة سعيد بن يسار «فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل ، فقال : لا بأس» (٢).
الثانية : معتبرة العيص «عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى ، قال : ليس عليه شيء وقد أساء» (٣) فان المستفاد منهما عدم لزوم الكفارة عليه ، فتعارضان ما دلّ على الثبوت.
والصحيح أنه لا معارضة في البين ، أمّا عدم البأس في خبر سعيد بن يسار فالمراد به عدم البأس في حجته ، فلا دلالة فيه على نفي الكفارة ، ولو دل فالجواب عنه ما نجيب عن خبر العيص فيقال بأن دلالته على نفي الكفارة بالإطلاق ، فلا ينافي ثبوت الكفارة عليه بشاة ، فالجمع بينه وبين ما دل على الكفارة يقتضي أن يقال إنه لا شيء عليه إلّا الشاة ، وقد ورد نظير ذلك في بعض الروايات كقوله : «لا يضر الصائم إذا اجتنب ثلاث أو أربع : الأكل والشرب والجماع والارتماس» (٤) مع أن المفطرات عشرة فإن الإطلاق المستفاد من ذلك أقوى إطلاق في البين ومع ذلك يقيد بمفطرات أُخر.
ومع الإغماض عن ذلك وفرضنا التصريح بعدم الكفارة لا على نحو الإطلاق فيتحقق التعارض ، فلا بدّ من رفع اليد عنهما لموافقتهما للعامّة ، والعبارة المذكورة في صحيح العيص عين العبارة المحكية عن أحمد كما عن المغني (٥).
__________________
(١) مجمع الرجال ٦ : ١٨٠.
(٢) الوسائل ١٤ : ٢٥٥ / أبواب العود إلى منى ب ١ ح ١٢.
(٣) الوسائل ١٤ : ٢٥٣ / أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٧.
(٤) الوسائل ١٠ : ٣١ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١ ح ١ وغيره.
(٥) المغني لابن قدامة ٣ : ٤٨٢.