ولا كفارة على الطائفة الثانية والثالثة ممن تقدم (١).
______________________________________________________
بجهالة فلا شيء عليه» (١) ولذا ذكرنا أنه لا كفارة على الجاهل في باب الصوم (٢) ، فإذا كان يرى جواز المبيت خارج منى فليس عليه شيء بمقتضى صحيح عبد الصمد المتقدم.
وهكذا في مورد النسيان ، فإنه يرتفع في مورده كل حكم مترتب على الفعل ، فكأن الفعل الصادر من الناسي لم يقع وهو في حكم العدم ، والأحوط ثبوت الكفارة في هذه الموارد خروجاً عن شبهة الخلاف.
(١) أمّا عدم ثبوتها على المشتغل بالعبادة فلصحاح معاوية بن عمار المتقدمة (٣) وأمّا عدم وجوبها على من تجاوز عقبة المدنيّين ونام بعد الخروج من مكة فيدل عليه صحيح هشام وصحيح محمد بن إسماعيل المتقدمين (٤) ويؤيدهما خبر جميل (٥) وبإزائها رواية علي ، أي علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي إبراهيم (عليه السلام) «سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح ، قال : عليه شاة» (٦).
وهي ضعيفة بعلي بن أبي حمزة المعروف بالوقف والكذب. على أنها مطلقة من حيث النوم قبل الخروج من مكة أو بعده ، ففي هذين الفرضين لا كفارة فيهما.
بقي الكلام في استثناء الرعاة والسقاة ، فقد صرح جماعة ومنهم شيخنا الأُستاذ النائيني بعدم وجوب الفدية عليهما (٧).
ولكن لا يمكن المساعدة على ما ذهبوا إليه. أمّا الرعاة فاستثناؤهم لعلّه غفلة من
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٤٨٨ / أبواب تروك الإحرام ب ٤٥ ح ٣.
(٢) في فصل في كفّارة الصوم قبل المسألة [٢٤٧٠].
(٣) في ص ٣٨٤.
(٤) الوسائل ١٤ : ٢٥٧ / أبواب العود إلى منى ب ١ ح ١٧ ، ١٥.
(٥) الوسائل ١٤ : ٢٥٦ / أبواب العود إلى منى ب ١ ح ١٦.
(٦) الوسائل ١٤ : ٢٥٤ / أبواب العود إلى منى ب ١ ح ١٠.
(٧) دليل الناسك (المتن) : ٤٣٧.