والأحوط التكفير فيما إذا تركه نسياناً أو جهلاً منه بالحكم أيضاً. والأحوط التكفير للمعذور من المبيت (١).
______________________________________________________
يكن شغله نسكه يجب عليه الدم ، وكذلك من صحيحته الأُخرى لقوله : «عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر قال : ليس عليه شيء كان في طاعة الله» (١) فإنه صريح في أنه إذا زار عشاءً أي مضى شطر من الليل في منى وزار عشاء ، فان كان في طاعة الله فليس عليه شيء ، وأمّا إذا لم يكن في طاعة الله فعليه الكفارة ، وكذلك يستفاد من خبر جميل المتقدم (٢) لقوله : «من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم» لإمكان أن يزور البيت بعد أوّل الليل وقبل انتصافه ، ولكن الرواية كما عرفت لم يثبت كونها مسندة بل نحتمل إرسالها كما رواها الكليني مرسلة (٣) فتصح للتأييد.
(١) ذكر في الجواهر أن إطلاق النص والفتوى يقضي بعدم الفرق في ثبوت الكفارة بين العالم والجاهل والناسي بل المضطر (٤) وعن بعضهم استثناء المضطر من ثبوت الكفارة كما عن بعض آخر استثناء الجاهل.
وأمّا الناسي فأولى بالخروج ، وربما ادعي الإجماع على ثبوت الكفارة مطلقاً.
ولا ريب أن الإجماع غير تام والقول بعدم وجوب الكفارة في جميع الموارد المزبورة هو الصحيح.
أمّا بالنسبة إلى الاضطرار فلحديث الرفع ، فإنه لا يختص بمجرد التشريع ، بل يرفع كل ما يترتب على الفعل المضطر إليه إلّا إذا قام دليل خاص على الخلاف.
وكذلك الحال بالنسبة إلى الجهل كما في صحيحة عبد الصمد «أيّ رجل ركب أمراً
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٢٥٤ / أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٩.
(٢) في ص ٣٨٥.
(٣) الكافي ٤ : ٥١٤ / ٣.
(٤) الجواهر ٢٠ : ٦.