.................................................................................................
______________________________________________________
واستدلّ صاحب الجواهر بإطلاق بعض النصوص (١) ولم نعثر على نص معتبر يدل بإطلاقه على وجوب ذلك وهو أعرف بما قال. نعم ورد في الفقه الرضوي (٢) ودعائم الإسلام (٣) الأمر بالرمي في اليوم الثالث عشر على نحو الإطلاق وإن لم يبت ليلته في منى ، ولم يقل أحد من الفقهاء بذلك أصلاً ، وإنما قالوا بالوجوب على من بات ليلة الثالث عشر ، فما التزم به الأصحاب لا دليل عليه ، وما دل عليه الكتابان لم يلتزموا بمضمونهما ، مضافاً إلى ضعف الروايات المذكورة في الكتابين.
أضف إلى ذلك : أنه يستفاد من بعض النصوص عدم الوجوب وهو صحيح معاوية ابن عمار قال : «إذا نفرت في النفر الأول إلى أن قال إذا جاء الليل بعد النفر الأوّل فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح» (٤) فإنه إذا جاز النفر عند الإصباح أي بعد طلوع الفجر ، فلا يتمكن من الرمي ، لأن وقته ما بين طلوع الشمس إلى الغروب ، فتجويز النفر عند الإصباح يستلزم تجويز ترك الرمي كما لا يخفى.
فالحكم بوجوب الرمي يوم الثالث عشر لمن بات ليلته في منى مبني على الاحتياط.
ثم إن الخبر المتقدم لا ريب في صحته ، وإنما وقع الكلام في المراد بمحمد بن إسماعيل الذي روى عنه الكليني وروى هو عن الفضل بن شاذان وتبلغ رواياته عن محمد بن إسماعيل ٧٦١ رواية ، فربما احتمل بعضهم أنه محمد بن إسماعيل بن بزيع ، وهذا بعيد جدّاً ، لاختلاف الطبقة وعدم إمكان رواية الكليني عنه بلا واسطة ، لأن محمد بن بزيع من أصحاب الرضا (عليه السلام) والفصل بينهما كثير جدّاً ، فرواية الكليني عنه بلا واسطة أمر غير ممكن.
واحتمل بعضهم أنه محمد بن إسماعيل البرمكي صاحب الصومعة ، وهذا أيضاً
__________________
(١) الجواهر ٢٠ : ١٦.
(٢) فقه الرضا : ٢٢٥.
(٣) دعائم الإسلام ١ : ٣٢٤.
(٤) الوسائل ١٤ : ٢٧٧ / أبواب العود إلى منى ب ١٠ ح ٢.