نعم إذا نسي فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأ إكمالها سبعاً ، ولا يجب عليه إعادة رمي اللّاحقة (١).
______________________________________________________
وبعبارة أوضح : مقتضى حديث الرفع أن الناسي غير مأمور بهذا المركب أو بهذا المقيد ، وأمّا أنه مأمور بغيره فيحتاج إلى دليل آخر.
وأمّا النقض بالجهل ، فالجواب عنه بأن الفرق واضح ، لأن المفروض أن العلم بالبقية موجود وجداناً ، فانّا نعلم بأنّا مكلفون بالصلاة ولكن نشك في الإطلاق والتقييد ، وأمّا أصل الواجب فنعلم به ونشك في وجوب الزائد ، فإذا ارتفع الزائد المشكوك بحديث الرفع فالباقي معلوم على الفرض ، وإذا أردت توضيح ذلك زائداً على ما ذكرنا يطلب في المباحث الأُصولية (١) فراجع.
(١) لا ريب أن مقتضى القاعدة الفساد ، لأن الناقص في حكم العدم ، فاذا رمى الاولى أقل من سبع ورمى الثانية والثالثة عليه الإعادة من الأُولى ، فيرمي الأُولى سبع ، وكذا الثانية والثالثة ، وإذا رمى الثانية أقل ورمى الثالثة بعدها يرجع إلى الثانية والثالثة ، وأمّا إذا رمى الثالثة أقل ونسي ثم تذكر يتمّها وليس عليه الإعادة على الاولى والثانية ، هذا بحسب القاعدة.
وأمّا بحسب النص فقد ورد في الأُولى والثانية أنه إذا رماهما أقل من سبع ، فان رماهما بأربع حصيات فيتمها ، وإذا رماهما أقل من أربع فيستأنف الرمي ، وأمّا الثالثة فلا يحتاج إلى النص ، لأنه بالنقص لا ينقض الترتيب ، وأمّا النص فهو صحيح معاوية ابن عمار الآمر بالإعادة إذا رمى السابق أقل من أربع ، وأمّا إذا رمى السابق أربع حصيات فيجزي إكمالها سبعاً ولا يجب عليه إعادة رمي اللّاحقة ، بل يكتفي بما رماه ويحصل بذلك الترتيب ، فإذا رمى الاولى أربع ثم رمى الثانية والثالثة سبع يرجع إلى الأُولى فيتمّها سبعاً ويحصل بذلك الترتيب ، وكذلك إذا رمى الثانية أربع ورمى الثالثة يرجع إلى الثانية فيكملها سبعاً وليس عليه إعادة الثالثة ، فالمستفاد من النص أن
__________________
(١) مصباح الأُصول ٢ : ٢٦٨.