.................................................................................................
______________________________________________________
منه معاً فلا حج له ، لما عرفت أن الوقوف الاختياري والاضطراري للمشعر ركن للحج ويفسد الحج بتركهما فيشمله صحيح زرارة «المصدود يذبح حيث صد» (١) فان مقتضى إطلاقه أن المصدود سواء صد عن العمرة المفردة أو عمرة التمتّع أو الحج وظيفته الذبح في مكانه ، وهذا مما لا كلام فيه.
إنما الكلام في أن الإحلال بالذبح متعين عليه أم لا؟
ذكر صاحب الجواهر أن الأمر بالإحلال بالذبح في النص وإن أفاد الوجوب ولكن الظاهر إرادة الإباحة منه هنا ، لأنه في مقام توهم الحظر ، فله أن يتحلل بالذبح قبل الوقوفين ، وله أن يبقى على إحرامه حتى يفوت الموقفان ويتحلّل بعمرة مفردة ولا يسقط عنه الحج بذلك ، فالذبح وظيفة المصدود إذا أراد التحلّل قبل الوقوفين ، وأمّا إذا صبر المصدود ولم يتحلل ففات الموقفان لم يجز له التحلل بالهدي ، بل يتحلل بعمرة مفردة كغيره ممّن يفوته الحج (٢). وصرّح بذلك المحقق في الشرائع (٣) واختاره الشيخ النائيني (٤) وادعى صاحب الجواهر (قدس سره) اتفاق الأصحاب على ذلك.
أقول : إن تم الإجماع فهو ، وإلّا فإثبات ما ذكروه بدليل مشكل جدّاً ، لأنهم (قدس سرهم) ذكروا في وجهه أن الأمر بالذبح ورد في مقام توهم الحظر ، فله الترك حتى يفوت الحج عنه ، أي الموقفان ، فتشمله أدلّة تبديل الحج إلى العمرة المفردة.
ويرد على ذلك أوّلاً : أن الظاهر من قوله «يذبح حيث صد» هو وجوب الذبح في مكان الصد ، بقرينة المقابلة للمحصور الذي يجب عليه البعث والإرسال.
وثانياً : قد عرفت أن نفس الآية الشريفة تكفينا في وجوب الذبح ، لصحة إطلاق الحصر على المصدود لغة ، فإن وجوب الهدي عند الحصر والمنع عن الحج استثناء من وجوب إتمام الحج والعمرة المذكورة في صدر الآية.
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ١٨٠ / أبواب الإحصار والصدّ ب ١ ح ٥.
(٢) الجواهر ٢٠ : ١٢٩ ، ١٣٣.
(٣) الشرائع ١ : ٣٢٣.
(٤) دليل الناسك (المتن) : ٤٧٩.