.................................................................................................
______________________________________________________
فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفاً بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنّه طاف في غير حد ولا طواف له» (١) والرواية صريحة في مذهب المشهور ولكنّها ضعيفة سنداً ، لأن في طريقها ياسين الضرير وهو غير موثق ، وقد ذكرنا غير مرّة أنّ الانجبار مما لا أساس له عندنا.
ونسب إلى ابن الجنيد أنّه جوّز الطّواف خارج المقام ومن خلفه عند الضرورة (٢) ، وعن الصدوق الجواز مطلقاً ولو اختيارا (٣).
ويظهر الميل إليه من المختلف (٤) والتذكرة (٥) والمنتهى (٦) كما يظهر الميل من صاحب المدارك (٧) ، وهو الصحيح.
ويدل عليه صحيحة الحلبي قال «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطّواف خلف المقام ، قال : ما أُحب ذلك وما أرى به بأساً فلا تفعله إلّا أن لا تجد بدّاً» (٨) وصريح الرواية الجواز على المرجوحية الّتي ترتفع عند الاضطرار ، فلا بأس بالعمل بها كما عن الصدوق الإفتاء بمضمونها.
فالمتحصل : أنّ الطّواف بالنسبة إلى البُعْد والقُرْب إلى الكعبة غير محدّد بحد ، بل العبرة بصدق الطّواف حول البيت عرفاً وإن كان خلف المقام.
نعم ، لو طاف خارج المسجد كالشوارع المحيطة بالمسجد أو نفس المسجد ولكن في مكان بعيد جدّاً عن الكعبة بحيث لا يصدق عليه الطّواف حول البيت لا يجتزأ به قطعاً.
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٣٥٠ / أبواب الطّواف ب ٢٨ ح ١ ، الكافي ٤ : ٤١٣ / ١.
(٢) حكاه عنه في المختلف ٤ : ٢٠٠ [مسألة ١٥٤].
(٣) الفقيه ٢ : ٢٤٩ / ١٢٠٠.
(٤) المختلف ٤ : ٢٠٠ [مسألة ١٥٤].
(٥) التذكرة ٨ : ٩٣.
(٦) المنتهي ٢ : ٦٩١ السطر ١٢.
(٧) المدارك ٨ : ١٣١.
(٨) الوسائل ١٣ : ٣٥١ / أبواب الطواف ب ٢٨ ح ٢.