طلوع الفجر (١) والأولى بل الأحوط أن لا يتجاوز وادي محسّر قبل طلوع الشمس (٢) ويكره خروجه منها قبل الفجر ، وذهب بعضهم إلى عدم جوازه إلّا لضرورة كمرض أو خوف من الزحام (٣). فاذا توجه إلى عرفات قال :
اللهمّ إليك صمدت ، وإيّاك اعتمدت ووجهك أردت ، فأسألك أن تبارك لي في رحلتي وأن تقضي لي حاجتي ، وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل مني.
______________________________________________________
(١) كما في صحيحة هشام بن سالم وغيره (١).
(٢) ومن جملة الآداب أيضاً أن لا يجوز وادي محسر إلّا بعد طلوع الشمس كما في صحيح هشام بن الحكم «لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس» (٢) ونقل عن الشيخ (٣) وابن البراج (٤) القول بالتحريم أخذاً بظاهر النهي واستقربه الحدائق (٥) ولكنه محمول على الكراهة بقرينة الشهرة على الخلاف ، ولو كان حراماً لظهر في أمثال هذه المسائل التي يكثر الابتلاء بها.
(٣) على المشهور ، للأمر بإتيان صلاة الفجر فيها في عدة من النصوص وفعل النبي (صلّى الله عليه وآله) كما في صحيح معاوية وغيره من الروايات الحاكية لكيفية حج النبيّ (صلّى الله عليه وآله) (٦) وفي دلالتها على الكراهة تأمل كما في الجواهر (٧) بل غايتها الاستحباب ، فمن ذلك يعلم ضعف ما عن بعض الفقهاء من عدم الجواز.
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٥٢٨ / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٧ ح ٣.
(٢) الوسائل ١٣ : ٥٢٨ / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٧ ح ٤.
(٣) التهذيب ٥ : ١٧٨.
(٤) المهذب ١ : ٢٥١.
(٥) الحدائق ١٦ : ٣٧٣.
(٦) الوسائل ١١ : ٢١٣ / أبواب أقسام الحج ب ٢ ، ١٣ : ٥٢٤ / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٤ ح ٤ ، ٥.
(٧) الجواهر ١٩ : ١١.