وأمّا إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف فان كان المنسي شوطاً واحداً أتى به وصحّ طوافه أيضاً ، وإن لم يتمكّن من الإتيان به بنفسه ولو لأجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى بلده ، استناب غيره ، وإن كان المنسي أكثر من شوط واحد وأقل من أربعة رجع وأتم ما نقص ، والأولى إعادة الطّواف بعد الإتمام ، وإن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.
______________________________________________________
الموالاة ، للأولوية عن النقصان العمدي الّذي قد عرفت عدم البطلان بذلك في هذه الصورة.
وأمّا إذا خرج عن المطاف أو فاتت الموالاة فتذكر النقص ، فان كان الفائت شوطاً واحداً يأتي به إذا تمكن وإن لم يتمكن يستنيب.
ويدلُّ على كلا الحكمين أي الإتيان بنفسه إن تمكن وإلّا فيستنيب مضافاً إلى التسالم ، معتبرة حسن بن عطية قال : «سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستّة أشواط ، قال أبو عبد الله (عليه السلام) وكيف طاف ستّة أشواط ، قال : استقبل الحِجر وقال : الله أكبر وعقد واحداً ، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) يطوف شوطاً ، فقال سليمان : فإنّه فاته ذلك حتّى أتى أهله أي رجع إلى أهله وبلاده قال : يأمر من يطوف عنه» (١).
وإن كان الفائت أكثر من شوط واحد ، فتارة يفرض أن ما أتى به أكثر من المنسي وأُخرى بالعكس.
أمّا الأوّل كما إذا طاف خمسة أشواط ونسي اثنين مثلاً ، فيرجع وأتم ما نقص وإن خرج عن المطاف أو فاتت الموالاة ، لمعتبرة إسحاق بن عمار قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : رجل طاف بالبيت ثمّ خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينما هو يطوف إذ ذكر أنّه قد ترك بعض طوافه بالبيت ، قال : يرجع إلى البيت فيتم
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٣٨٥ / أبواب الطّواف ب ٣٢ ح ١.