.................................................................................................
______________________________________________________
الإجماع على الصحة ، ولكن الشيخ ذهب إلى البطلان في كتابي التهذيب (١) والاستبصار (٢) واستدل بصحيحة علي بن يقطين وخبر علي بن أبي حمزة الواردين في الجاهل (٣) لا الناسي ، ثم ذكر صحيح علي بن جعفر الدال على الصحة (٤) ولكنه حمله على طواف النساء وأيّد ذلك برواية معاوية بن عمار الواردة في من ترك طواف النساء (٥).
وهذا من غرائب ما صدر منه (قدس سره) فإن المسألة إجماعية ، حتى أن الشيخ بنفسه ادعى الإجماع على الصحة في كتاب الخلاف (٦). على أن المراد بالطواف الوارد في صحيح علي بن جعفر ليس هو طواف النساء ، لأن المسئول هو طواف الفريضة وظاهره الطّواف الذي فرضه الله تعالى في كتابه العزيز ، وهو طواف الحج في قبال ما سنّه رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) وطواف الفريضة وإن أُطلق على طواف النساء أحياناً في بعض الروايات ولكنه لا بدّ من حمله على نحو من المسامحة والعناية.
وبالجملة طواف النساء وإن كان واجباً ولكنه ليس ممّا فرضه الله في الكتاب ، بل هو عمل واجب مستقل سنّة النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) وتركه عمداً لا يضر بالحج فضلاً عن النسيان.
ثم إنّ كلمة الفريضة لم توجد في البحار الناقل عن قرب الاسناد (٧) وطريق المجلسي إلى قرب الاسناد نفس طريق الشيخ إليه ، وفي قرب الاسناد «رجل ترك طوافاً أو نسي من طواف الفريضة» (٨) وفي التهذيب ورد «طواف الفريضة».
ثم إنّ المقابلة بين الحج والعمرة المذكورة في صحيح علي بن جعفر قرينة قطعية
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٢٧.
(٢) الاستبصار ٢ : ٢٢٨.
(٣) الوسائل ١٣ : ٤٠٤ / أبواب الطواف ب ٥٦ ح ١ ، ٢.
(٤) الوسائل ١٣ : ٤٠٥ / أبواب الطّواف ب ٥٨ ح ١.
(٥) الوسائل ١٣ : ٤٠٧ / أبواب الطّواف ب ٥٨ ح ٦.
(٦) تقدّم مصدره في الصفحة السابقة.
(٧) البحار ٩٦ : ٢٠٦ / ٣ وفيه «عن رجل ترك طوافاً أو نسي من طواف الفريضة».
(٨) قرب الاسناد : ٢٤٤ / ٩٦٩.