مسألة ٣٢٣ : إذا نسي الطّواف حتى رجع إلى بلده وواقع أهله ، لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج ، وإلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة ، ويكفى في الهدي أن يكون شاة (١).
______________________________________________________
على أن المراد بطواف الفريضة هو طواف الحج ، فلا موجب لحملة على طواف النساء وحمل العمرة على المفردة.
ثم إن الظاهر من قوله «رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده» (١) عدم إمكان التدارك بنفسه ، ولذا أمر أن يوكل من يطوف عنه ، ولا نحتمل وجوب الاستنابة تعبّداً ، بل الاستنابة في فرض عدم تمكن المكلف من التدارك بنفسه كما تقتضيه القاعدة الأوّلية أيضاً.
وممّا يؤكد ما ذكرنا : صحيح هشام بن سالم «عمّن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله ، فقال : لا يضرّه إذا كان قد مضى مناسكه» (٢).
والشيخ في التهذيب حمل هذه الصحيحة على طواف الوداع ، لأنه (قدس سره) ذكرها في باب الوداع (٣) واحتمله صاحب الوسائل أيضاً ، ولا يخفى أنه لا موجب لذلك ، بل الظاهر منها هو طواف الحج ، فان المراد بزيارة البيت هو طواف الحج ولا وجه لحملة على خصوص طواف الوداع.
(١) نسب إلى أكثر الفقهاء وجوب بدنة. وذهب جماعة منهم المحقق (٤) وصاحب الجواهر (٥) إلى أنه لا كفارة عليه. واحتمل المحقق أن القائلين بالكفارة إنما أرادوا وجوب الكفارة إذا واقع أهله بعد التذكر ، وأمّا إذا واقع وهو في حال النسيان فلا شيء عليه. فاذن يرتفع الخلاف.
__________________
(١) في صحيح علي بن جعفر المتقدِّم في ص ٩٠.
(٢) الوسائل ١٤ : ٢٩١ / أبواب العود إلى منى ب ١٩ ح ١ ، ٢٤٤ / أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٤.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٨٢ / ٩٦١.
(٤) الشرائع ١ : ٣١٠.
(٥) الجواهر ١٩ : ٣٨٦.