علم أنّ العلاقة إنّما اعتبرت كذلك (١) ، وأنّ بناء الشارع في محاوراته استقر عند عدم نصب قرينة أُخرى (٢) على إرادته (٣) بحيث كان هذا (٤) قرينة عليه من غير حاجة إلى قرينة معينة أُخرى (٥) ، وأنّى لهم بإثبات ذلك (٦).
وقد انقدح بما ذكرنا (٧) تصوير النزاع على ما نُسب إلى
______________________________________________________
العلم بوقوع هذا التصوير لا مجرد إمكانه ، فما أفاده الشيخ (قده) من التصوير المزبور يجدي في مقام الثبوت دون الإثبات.
(١) يعني : بين خصوص الصحيح أو خصوص الأعم وبين المعنى اللغوي.
(٢) يعني : غير القرينة الصارفة.
(٣) أي : إرادة أحد المعنيين بالخصوص الّذي اعتبرت العلاقة ابتداءً بينه وبين المعنى اللغوي ، فقوله : «على إرادته» متعلق ب ـ استقر ـ ، وضمير ـ إرادته ـ راجع إلى أحد المعنيين.
(٤) يعني : هذا البناء الّذي قد استقر عنده صلىاللهعليهوآله.
(٥) الأولى تقديم ـ أخرى ـ على ـ معينة ـ ، كما لا يخفى.
(٦) أي : إثبات هذا البناء من الشارع ، حاصله : أنّه لا دليل لهؤلاء على إثبات البناء المذكور من الشارع ليكون مستنداً لهذا التصوير في مقام الإثبات ، ومجرد إمكانه ثبوتاً لا يسوِّغ المصير إليه إثباتاً. هذا تمام الكلام في تصوير النزاع على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية ، وأنّ استعمال ألفاظ العبادات في المعاني المخترعة مجاز.
(٧) يعني : من تصوير النزاع على القول بعدم الحقيقة الشرعية ظهر (*).
__________________
(*) لم يظهر مما تقدم إلّا تصوير النزاع في نفس ألفاظ العبادات بناءً على إنكار الحقيقة الشرعية ، والبناء على كون استعمالها في الماهيات المخترعة مجازاً ،