وإمكان (١) الإتيان بها بهذا الداعي ، ضرورة (٢) إمكان تصور الآمر لها مقيدة ، والتمكن (٣) من إتيانها (٤) كذلك (٥) بعد (٦) تعلق الأمر
______________________________________________________
بداعي أمرها ، ومن المعلوم : أنّ تصورها كذلك لا يتوقف على وجود الأمر في الخارج ، فيكون دعوة الأمر بالتصور المزبور مقدمة على الأمر الخارجي وغير منوطة به حتى يلزم الدور ، كتقدم سائر أجزاء المتعلق وشرائطه في مقام التصور على الحكم.
(١) هذا إشارة إلى دفع الإشكال الثاني ، وإثبات القدرة على الامتثال ، وحاصله : وجود القدرة عليه بتصور الطبيعة مقيدة بداعي أمرها بالتقريب الّذي عرفته مفصلا ، وعليه فلا يلزم إشكال لا في ناحية الجعل ولا في ناحية الامتثال ، فيصح دخل قصد القربة في متعلق الأمر ، كدخل غيره من القيود شرعاً فيه ، فمع الشك في دخل قصد القربة في واجب لا مانع من نفيه بإطلاق الخطاب.
(٢) تعليل لدفع توهم الدور وبيان له ، وقد عرفت توضيحه.
(٣) معطوف على ـ إمكان ـ وهذا تعليل لدفع توهم عدم قدرة العبد على الامتثال ، وقد عرفت توضيحه أيضا.
(٤) أي : الصلاة.
(٥) أي : مقيّدة بالأمر التصوري.
(٦) متعلق بالتمكن ، يعني : أنّ الشرط في حُسن الخطاب هو القدرة والتمكن حين الامتثال لا حين الأمر أو قبله ، والمفروض وجود القدرة حين الامتثال ، لأنّه بعد الأمر بالصلاة المقيّدة تكون الصلاة مأموراً بها ، فيمكن للمكلّف الإتيان بها لأمرها ، فإنّ حكم العقل باعتبار القدرة في متعلقات التكاليف لمّا كان من باب قبح