به لغرض آخر (١) ، ومنع (٢) كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى مع كونه (٣) مما يتعلق به الغرض ، وإلّا (٤) لما وقع المشتبه في كلامه ، وقد أخبر في كتابه الكريم بوقوعه فيه (٥) قال الله تعالى : (مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ) وربما توهم (٦) وجوب وقوع الاشتراك في اللغات لأجل عدم تناهي
______________________________________________________
على المعنى المراد من اللفظ المشترك ، فلا يلزم التطويل بلا طائل (*). (وأمّا الإجمال) فبمنع كونه غير لائق بكلامه تعالى ، لإمكان تعلق الغرض بالإجمال وعدم البيان كما في الآيات المتشابهات.
(١) غير تعيين المراد.
(٢) معطوف على قوله : «عدم لزوم التطويل» وهو الوجه الثاني ، وقد عرفت تقريبه.
(٣) أي : الإجمال.
(٤) أي : وان لم يكن الإجمال لائقاً بكلامه تعالى لما وقع اللفظ المشتبه المراد في كلامه جلّ شأنه ، ومن المعلوم : أنّ وقوع الشيء أدلّ دليل على إمكانه ، ومعه لا وجه للامتناع الّذي ادعاه الخصم.
(٥) أي : في كتابه الكريم.
(٦) إشارة إلى قول آخر في الاشتراك ، وحاصله : وجوب الاشتراك في اللغات في مقابل القول بامتناعه ، ومحصل وجه وجوبه مركّب من مقدمتين :
إحداهما : تناهي الألفاظ ، لتركُّبها من الحروف الهجائية المتناهية ، والمركب من المتناهي متناهٍ.
__________________
(*) بل قد يقتضي المقام التطويل كما إذا كان الكلام مع الحبيب ، فلزوم التطويل أعم من المدعى.