ودخل هذا (١) فيه (٢) أيضا (٣) طوراً بنحو الشطرية ، وأخرى (٤) بنحو الشرطية ، فيكون (٥) الإخلال بما له دخل
______________________________________________________
(١) أي : ودخل ما يتشخص به المأمور به.
(٢) أي : في المأمور به.
(٣) يعني : كدخل ما يكون دخيلا في نفس الماهية في الانقسام إلى الجزئية والشرطية ، يعني : أنّ الموجب لتشخص الفرد تارةً يكون جزءاً للفرد وأخرى يكون شرطاً له.
(٤) هذه هي الصورة الرابعة وهي : كون ما يوجب التشخص شرطاً لا جزءاً ، والشرط قد يكون موجباً لمزية ك ـ الصلاة جماعة ـ أو ـ في المسجد ـ كما قيل. ولعل الأولى التمثيل ـ بالأذان والإقامة ، لعدم كونهما جزءاً للفرد مع إيجادهما مزية ، وقد يكون موجباً لنقصانه ك ـ الصلاة في الحمام ـ وغيره من الأمكنة التي تكره فيها الصلاة.
(٥) بعد أن تعرّض المصنف (قده) للصور الأربع المذكورة شرع في بيان أحكامها ، ومحصل ما أفاده في ذلك : أنّ الإخلال بما يكون دخيلا في نفس الماهية سواء أكان جزءاً أم شرطاً يوجب الفساد ، لعدم تحقق المسمى حينئذٍ ، إذ الدخيل في الماهية ليس إلّا دخيلا في المسمى ، فلا ينبغي التفصيل في الإخلال بالمسمى بين جزء الماهية وشرطها ذهاباً إلى الصحيح بالنسبة إلى الأجزاء وإلى الأعم بالنسبة إلى الشرائط كما قيل. بخلاف الإخلال بما له دخل في تشخص المأمور به سواء أكان جزءاً أم شرطاً ، والسِّر في ذلك : أنّ الإخلال به ليس إخلالا بنفس الماهية ، بل بالخصوصية التي لا يقدح انتفاؤها ، إذ المفروض إمكان وجود الماهية بخصوصية أخرى ، مثلا انتفاء خصوصية كون المكان مسجداً