.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
بفرد للموضوع حقيقة فلا يشمله الدليل كما لا يخفى.
(وفي الثانية) أنّ المستفاد من الدليل المتضمن لاعتبار أمرين وجوديين في موضوع الحكم هو : كون المناط في ترتب الحكم عليه اجتماعهما في الزمان على نحو التقارن ، وعدم كفاية اجتماعهما على نحو التعاقب واتصال حدوث أحدهما بارتفاع الآخر ، من غير فرق بين كون هذين الوجوديين بنحو الإضافة كأمّ الزوجة وأخت الزوجة وغير ذلك ، وبين كونهما بنحو التوصيف كالعالم العادل والشاعر الكاتب ونحو ذلك ، فان كانا على نحو الإضافة ـ كما في مورد البحث ـ فأدنى الملابسة وإن كان كافياً في صحتها ، إلّا أنّ مجرد ذلك لا يوجب ظهور الكلام في الأعم من التلبس الفعلي بالإضافة ليشمل صورة تعاقب أحدهما بالآخر ـ أي المضاف إليه بالمضاف ـ حتى يكونا موضوعاً للحكم حقيقة ، ولا نحتاج إلى وضع المشتق للأعم ، فوزان أم الزوجة وزان أخت الزوجة وسائر الأمثلة ، ولا ينبغي الارتياب في ظهور الكل في اجتماع المضاف والمضاف إليه في الزمان على نحو التقارن ، فظاهر دليل حرمة أخت الزوجة هو حرمتها ما دامت الزوجة في حباله ، ولا يشمل فرض حدوث الزوجية للأخت وارتفاع الزوجية عن الزوجة في زمان واحد ، بل في مثل هذا الفرض يرجع إلى عمومات الحل وإطلاقات أدلة النكاح. وكذا الحال فيما إذا كان الأمران الوجوديان بنحو التوصيف ، فإنّ دليل جواز تقليد العالم العادل مثلا يكون ظاهراً في اجتماع العلم والعدالة في زمان الحكم ، ولا يشمل فرض حدوث العلم مقارناً لارتفاع العدالة.
وبالجملة : فظهور الدليل في اعتبار اجتماع الأمرين الوجوديين زماناً على