.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
هو المراد بأبي جعفر عليهالسلام ، لكفاية نفوذ فتوى ابن شبرمة ورواجها في ذلك العصر في التعرض لها كما لا يخفى.
وأمّا إرسال الرواية لأجل عدم ما يدل على سماع ابن مهزيار عنه (عليهالسلام) بلا واسطة ، ففيه : أنّ هذا من الاحتمالات المخالفة للظاهر جداً ، لأنّ الظاهر من الرواية عن شخص هو السماع عنه ، ولذا يكون التعبير المتداول في الرواية عن شخص مع الواسطة (روى فلان بإسناده عن فلان) وإلّا كان ذلك تدليساً ، مضافاً إلى أنّ هذا الاحتمال متطرق في نفس الرّواة أيضا ، فلا سبيل حينئذٍ إلى إحراز رواية كل منهم عن آخر بلا واسطة لتسلم عن إشكال الإرسال ، فتدبّر.
وبالجملة : فالرواية سليمة عن كل سقم ، فتكون حجة ، ودلالتها على حرمة المرضعة الأولى واضحة ، ولو فرض عدم الوثوق بها ـ الّذي هو مدار الحجية وعدم ثبوت الإجماع أيضا ـ فمقتضى عمومات الحلّ عدم حرمة المرضعة الأولى.
وأمّا المرضعة الثانية ، ففي حرمتها خلاف ، قال في الشرائع : «ولو كان له زوجتان وزوجة رضيعة فأرضعتها إحدى الزوجتين أوّلا ثم أرضعتها الأخرى حرمت المرضعة الأولى والصغيرة دون الثانية ، لأنّها أرضعتها وهي بنته ، وقيل : بل تحرم أيضا ، لأنّها صارت أمّا لمن كانت زوجته ، وهو أولى» انتهى ، وقال في التحرير : «ولو أرضعت زوجته الصغيرة إحدى الكبيرتين ثم الأخرى حرمن كلهن ، وقيل تحرم المرتضعة وأولى المرضعتين ، وقوّاه الشيخ وهو ضعيف» انتهى ، وعن المسالك :
«نسبة التحريم إلى ابن إدريس والمحقق في ـ فع ـ وأكثر المتأخرين ، بل لم يحك القول الأوّل ـ وهو الحلية ـ إلّا عن الشيخ في النهاية وابن الجنيد» انتهى ،