خصوص حال التلبس من الإطلاق (١) ، إذ (٢) مع عموم المعنى وقابلية
______________________________________________________
ومع ذلك يكون تبادر خصوص حال التلبس متحققاً ، فلا محيص عن كونه مستنداً إلى حاقِّ اللفظ دون الإطلاق ، وإلّا لكان المتبادر هو خصوص حال الانقضاء ، لأنّه الّذي ينصرف إليه إطلاق اللفظ نظراً إلى كثرة الاستعمال في موارده ، وعليه فهذا التبادر من أمارات الوضع.
(١) يعني : فلا يكون هذا التبادر ناشئاً من إطلاق اللفظ حتى لا يثبت به الوضع ، بل هو ناشٍ عن حاقّه ، فيثبت به.
(٢) تعليل لقوله : «تمنع عن دعوى انسباق ... إلخ» لكنّه لا ينطبق على المدّعى ، وهو عدم كون تبادر حال التلبس إطلاقياً مع كثرة الاستعمال فيما انقضى عنه المبدأ ، والعلّة عبارة عن أنّ الاستعمال في حال الانقضاء لا يستلزم أن يكون مجازاً حتى يرد عليه الإشكال المتقدم وهو كونه خلاف حكمة الوضع ، وجه عدم لزوم المجازية مطلقاً هو : أنّه على القول بالأعم يمكن أن يكون استعماله في المنقضي عنه المبدأ حقيقة ولو لأجل انطباق المعنى العام الموضوع له عليه ، وعلى القول بالأخص يمكن أن يكون الجري بلحاظ حال التلبس ، بل لا بد أن يكون بهذا اللحاظ ، لأنّه من صغريات دوران الأمر بين المعنى الحقيقي والمجازي الّذي يقدم فيه الحقيقة على المجاز ، حيث إنّ المعنى المستعمل فيه لفظ المشتق مردّد بين المعنى الحقيقي إذا كان الاستعمال بلحاظ حال التلبس وبين المعنى المجازي إذا كان بلحاظ حال الانقضاء ، فلا يُعلم أنّ لفظ المشتق قد استعمل في معناه الحقيقي أو المجازي ، وفي مثله لا بدّ من الحمل على المعنى الحقيقي كما هو قضية أصالة الحقيقة.
وبالجملة : فإشكال لزوم المجازية التي هي خلاف مقتضى حكمة الوضع ـ بناءً على وضع المشتق لخصوص حال التلبس ـ مندفع بعدم لزومها أصلا ، لما عرفت.