فيهما على خصوص الندب ، أو مطلق الطلب ، ولا يبعد (١) دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق ، وكان ما ورد من الآيات والروايات في (٢) مقام البعث نحوه (٣) إرشادا (٤) إلى ذلك (٥) كالآيات والروايات الواردة في الحثِّ على أصل الطاعة (٦) ، فيكون الأمر فيها (٧) لما (٨) يترتب على المادة بنفسها ،
______________________________________________________
(١) هذا إشارة إلى الجواب الثالث ، وحاصله : حمل الأمر بالمسارعة والاستباق في الآيتين المتقدّمتين على الإرشاد إلى حكم العقل ، لئلا يلزم تخصيص الأكثر ، ببيان : أنّ العقل كما يستقل بحسن أصل الإطاعة دفعا للعقوبة ، كذلك يستقل بحسن المسارعة إلى الإطاعة كذلك ، فإن كان الواجب مما ثبت من الخارج فوريته ، فحكم العقل بالمسارعة إليه كحكمه بنفس الإطاعة إلزامي ، وإلّا فليس بإلزامي. فالمتحصل : أنّه لا مجال للاستدلال بالآيتين الشريفتين على وجوب الفور في الواجبات.
(٢) متعلق بقوله : ـ ورد ـ.
(٣) أي : نحو ما ذكر من المسارعة والاستباق.
(٤) خبر لقوله : ـ كان ـ.
(٥) أي : حكم العقل.
(٦) يعني : مع الغض عن كيفيتها من المسارعة وغيرها كقوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ)».
(٧) أي : الآيات والروايات الدالة على البعث نحو المسارعة.
(٨) أي : للأثر المترتب على نفس المادة. غرضه أنّ الأمر حينئذٍ إرشاد إلى ما في نفس المادة من المصلحة كأمر الطبيب ، فإنّه إرشاد إلى مصلحة موجودة في الدواء أو الغذاء من دون أن يكون فيه شائبة المولوية ليترتب على مخالفته