الاختلاف في المصاديق والمحقِّقات ، كاختلافها (١) بحسب الحالات في شرعنا كما لا يخفى. ثم لا يذهب عليك أنّه مع هذا الاحتمال (٢) لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكونها (٣) حقائق شرعية ، ولا (٤) لتوهم دلالة الوجوه التي ذكروها على ثبوتها (٥) لو سلم دلالتها (٦) على الثبوت لولاه (٧) ، ومنه (٨)
______________________________________________________
حالات المكلف موجود في شرعنا أيضا ، فكما لا يقدح اختلافها في شرعنا في وحدة الماهية ، فكذلك لا يضرّ اختلافها بوحدتها بحسب الشرائع السابقة أيضا ، فلا يبقى حينئذٍ مجال للقول بثبوت الحقيقة الشرعية.
(١) أي : اختلاف المعاني.
(٢) أي : احتمال كون المعاني لغوية ، وأنّ الاختلاف يكون في المصاديق ، وقد ذهب ـ الباقلاني ـ إلى هذا الاحتمال الّذي لا يبقى معه مجال لدعوى الوثوق فضلاً عن القطع بكون ألفاظ العبادات حقائق شرعية.
(٣) أي : يكون ألفاظ العبادات.
(٤) يعني : ولا مجال أيضا لتوهم دلالة الوجوه التي أقاموها على ثبوت الحقيقة الشرعية ، فإنّها ـ بعد تسليم دلالتها في أنفسها على ثبوتها ـ لا يمكن الاستناد إليها في إثباتها أيضا ، وذلك لفرض وجود الاحتمال المزبور ، وهو كون المعاني حقائق لغوية ، وقد اشتهر : إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
(٥) أي : ثبوت الحقيقة الشرعية.
(٦) أي : دلالة تلك الوجوه على ثبوت الحقيقة الشرعية ، يشير بهذه العبارة إلى كون دلالتها في أنفسها مخدوشة.
(٧) أي : لو لا هذا الاحتمال ، يعني : أنّ تلك الوجوه لو فرض دلالتها على ثبوت الحقيقة الشرعية ، فلا يمكن الاستدلال بها لأجل هذا الاحتمال.
(٨) يعني : ومن هذا الاحتمال ، وضمير ـ معه ـ راجع إليه أيضا.