المعنى :
كل المأكولات والمشروبات على الاباحة الا ما ورد النص بتحريمه خصوصا كالميتة وما اليها ، أو عموما كالأشياء الضارة ، ومنها الخبائث. قال تعالى : (يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً) ـ ١٦٨ البقرة». وقال الإمام جعفر الصادق (ع) : كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا ، حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه.
وتقدم في الآية الأولى قوله تعالى : (إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ) وقد تلا علينا صنفين من المحرمات : الأول ما أشار اليه بقوله : (غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ) الخ وسبق تفسيره. الثاني ما ذكره في هذه الآية ؛ وهو عشرة أصناف.
الأول : الميتة ، وهي كل حيوان أو طير مات من غير تذكية شرعية ، وتختلف التذكية الشرعية باختلاف الحيوان ، فتذكية السمك بإخراجه من الماء حيا ، وتذكية الجراد بالاستيلاء عليه حيا أيضا ، وتذكية الجنين بذكاة أمه ، وتذكية المصيد تكون بالكلب المعلّم ، أو بالسيف أو الرمح أو السهم أو آلة محددة الرأس ، وتذكية الحيوان باستقباله القبلة وقطع أوداجه الأربعة مع ذكر اسم الله عليه. والتفصيل في كتب الفقه ، ومنها الجزء الرابع من فقه الإمام الصادق.
الثاني : الدم المسفوح ، والمراد به الذي يخرج بقوة ودفع ، ويتميز عن اللحم ، لأن ما يختلط باللحم معفو عنه ، والدم الذي هو كاللحم حلال إذا كان كبدا عند جميع المذاهب ، وحرام إذا كان طحالا عند الشيعة الإمامية خاصة.
الثالث : لحم الخنزير ، وهو حرام بإجماع المسلمين.
الرابع : ما أهل لغير الله ، والإهلال رفع الصوت ، يقال : استهل الصبي إذا صرخ عند الولادة ، والمراد به هنا ما ذبح على غير ذكر الله. وقد كان المشركون يذبحون لأصنامهم ، ويرفعون أصواتهم باسم اللات والعزى. وتقدم الكلام عن هذه الأصناف الأربعة عند تفسير الآية ١٧٣ من سورة البقرة ج ١ ص ٢٦٤.