كاذبا إذا تبين العكس. وبكلمة ان هذه لا يترتب عليها شيء من آثار اليمين لأنها ليست منها في شيء إلا في الصورة ، ومع ذلك فإن الأولى تركها مع التنبيه وعدم الغفلة.
(وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ). أي ان اليمين الشرعية التي يجب الوفاء بها ، ويؤاخذ الحالف على حنثها هي التي يحلفها البالغ العاقل عن قصد وتصميم ، وارادة واختيار.
واتفقوا على ان اليمين تتم وتنعقد إذا كان الحلف بالله ، أو باسم من أسمائه الحسنى ، كالخالق والرازق. وقال الشيعة الإمامية وأبو حنيفة : لا تنعقد اليمين بالمصحف والنبي والكعبة ، وما اليها ، لحديث : «من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليذر». وقال الشافعي ومالك وابن حنبل : تنعقد بالمصحف. وتفرّد ابن حنبل بأنها تنعقد بالنبي أيضا.
(فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ). إذا حلف وحنث ، أي فعل ما حلف على تركه ، أو ترك ما حلف على فعله ، إذا كان كذلك وجبت عليه الكفارة مخيرا بين خصال ثلاث :
الأولى : أن يطعم عشرة مساكين وجبة واحدة لكل واحد بالجمع بينهم ، أو التفريق ، على أن تكون الوجبة من الطعام الغالب الذي يأكله هو وأهله ، ويجوز أن يعطي المسكين مدا من الطعام بدلا من الوجبة ، والمراد بالمسكين الفقير الذي تحل له الزكاة ، والمد أكثر من ٨٠٠ غرام بقليل.
الثانية : أن يكسو عشرة مساكين ، ويجزي كل ما يسمى كسوة في العرف ، لأن الشرع ورد بها مطلقا ، فتحمل على المعنى المعروف من غير فرق بين الجديد والعتيق ، ما لم يكن الثوب باليا أو ممزقا.
الثالثة : أن يعتق عبدا ، ولا عبيد اليوم.
(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ). أي فإن عجز عن الخصال الثلاث المتقدمة صام ثلاثة أيام ، وإن عجز عن الصوم استغفر الله ورجا عفوه. (ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ). ذلك إشارة إلى الطعام والكسوة والعتق والصوم بعد العجز