الإعراب :
جزاء مبتدأ. وفسادا مصدر وضع موضع الحال من الواو في يسعون ، أي يسعون في الأرض مفسدين. والمصدر المنسبك من أن يقتلوا خبر جزاء. ومن خلاف متعلق بمحذوف حال من أيديهم وأرجلهم. وذلك مبتدأ أول ، وخزي مبتدأ ثان ، وخبره لهم ، والمبتدأ الثاني مع خبره خبر المبتدأ الأول ، وفي الدنيا متعلق بمحذوف صفة لخزي. وإلا الذين في محل نصب على الاستثناء المتصل من واو يحاربون.
المعنى :
(إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً) المراد بمحاربة الله ورسوله ان الاعتداء على الناس اعتداء على الله والرسول ، ومن أجل هذا كانت عقوبته حدا من حدود الله. والمراد بالفساد في الأرض هنا قطع الطريق ، وتلتقي في هذه الجريمة عدة جرائم : إخافة الآمنين ؛ والتمرد على الحكم ، والمجاهرة بالإجرام ، وإراقة الدماء ، ونهب الأموال ، وقد يكون فيها هتك الأعراض. ومن أجل ذلك جعل الله جزاء قطاع الطريق ما أشار اليه بقوله :
(أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ). المراد بالمفسد هنا كل من جرد السلاح لاخافة الناس بالضرب أو القتل أو السلب أو الاهانة أو الاعتداء على الأعراض ، مسلما كان أو غير مسلم ، فعل ذلك في بر أو بحر ، في ليل أو نهار ، في مصر أو غير مصر ، تسلح بسيف أو مسدس أو عصا أو حجارة ، فالعبرة باخافة الناس على أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم ، ونصت الآية على أربع عقوبات :
١ ـ القتل ، وجاء بصيغة المبالغة اشارة الى ان القتل حتم لا بد منه ، ولو ان قاطع الطريق قتل نفسا ، وعفا عنه ولي المقتول فلا يعفى عنه ، قيل للإمام