أبي جعفر الصادق (ع) : أرأيت لو أراد أولياء المقتول أن يأخذوا الدية ، ويدعوه ، ألهم ذلك؟ قال : لا ، عليه القتل.
٢ ـ الصلب ، والمبالغة فيه كالمبالغة في القتل ، أما كيفيته فما هو معروف عند الناس.
٣ ـ قطع الأيدي والأرجل من خلاف ، أي إذا قطعت اليد اليمنى قطعت الرجل اليسرى ، والمبالغة فيه أظهر من المبالغة في القتل والصلب لتكرار القطع.
٤ ـ النفي إلى بلد ناء عن بلده يحس فيه بالغربة والتشريد ، وقال أبو حنيفة : المراد بالنفي السجن ..
وعلق صاحب المنار على هذا بقوله : «وهو أغرب الأقوال».
واختلفت المذاهب الاسلامية في كيفية تنفيذ هذه العقوبات الأربع : هل تنفذ على سبيل التخيير أو التعيين لكل حسب جرمه ، ومقدار إفساده؟.
قال الشيعة الإمامية : ان (أو) تدل بظاهرها على التخيير ، وعليه يترك الأمر لاجتهاد الحاكم في تنفيذ ما تدرأ به المفسدة ، وتقوم به المصلحة من القتل أو الصلب أو القطع أو النفي. وقريب من هذا قول المالكية.
وقال الشافعية : ان هذه العقوبات تختلف باختلاف الجنايات ، فمن اقتصر على القتل قتل ، ومن قتل وأخذ المال قتل وصلب بعد القتل ثلاثة أيام ، ومن أخذ المال فقط قطع من خلاف ، ومن أخاف السبيل ، دون أن يقتل أو يأخذ المال نفي.
وقال الحنفية : ان أخذ المال وقتل فللحاكم الخيار ، ان شاء قطع من خلاف وان شاء قتل ولم يصلب ، وان شاء جمع بين القتل والصلب ، وصفة الصلب عنده أن يصلب حيا ، ويبعج بطنه برمح إلى أن يموت ، ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام.
(إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ). إذا تاب قاطع الطريق من تلقائه ، وقبل القبض عليه سقطت عنه العقوبة ، لأن الحكمة من العقوبة أن يرتدع المجرم عن الفساد ، فان ارتدع من نفسه لم يبق لها من موجب ، وهذا أصدق مثال على انسانية الشريعة الإسلامية وعظمتها.