فيها ، ولأنّ السامع بموته يقصدها.
«ورفع اليدين في التكبير كُلِّه على الأقوى» والأكثر على اختصاصه بالاُولى ، وكلاهما مرويٌّ (١) ولا منافاة فإنّ المندوب قد يترك أحياناً ، وبذلك يظهر وجه القوّة.
«ومن فاته بعض التكبيرات» مع الإمام «أتمّ الباقي» بعد فراغه «وَلاءً» من غير دعاء «ولو على القبر» على تقدير رفعها ووضعها فيه ، وإن بَعُد الفرض.
وقد أطلق المصنّف وجماعة جواز الوَلاء حينئذٍ (٢) عملاً بإطلاق النصّ (٣) وفي الذكرى : لو دعا كان جائزاً إذ هو نفي وجوب لا نفي جواز (٤) وقيّده بعضهم بخوف الفوت على تقدير الدعاء وإلّا وجب ما أمكن منه (٥) وهو أجود.
«ويُصلّي على من لم يُصلّ عليه يوماً وليلة» على أشهر القولين «أو دائماً» على القول الآخر (٦) وهو الأقوى.
____________________
١) راجع الوسائل ٢ : ٧٨٥ ، الباب ١٠ من أبواب صلاة الجنازة.
٢) كالشيخ في المبسوط ١ : ١٨٥ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٣٥٧ ، والعلّامة في بعض كتبه كالإرشاد ١ : ٢٦٣ ، والتحرير ١ : ١٣٠.
٣) قال في روض الجنان (٢ : ٨٣٣) : لقول الصادق عليه السلام : «فليقض ما بقي متتابعاً» راجع الوسائل ٢ : ٧٩٢ ، الباب ١٧ من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث الأوّل.
٤) الذكرى ١ : ٤٦٢.
٥) كالعلّامة في بعض كتبه مثل التذكرة ٢ : ٨٥ ، ونهاية الإحكام ٢ : ٢٧٠ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٤٣٢.
٦) وهو قول ابني بابويه وأبي عقيل على ما حكاه عنهما في المختلف ، واختاره في المختلف أيضاً فيما إذا لم يصلّ على الميّت أصلاً ، اُنظر المختلف ٢ : ٣٠٥ ـ ٣٠٦.