عليه (١) مع أنّ الشيخ في النهاية صرّح بعدمه (٢) فما قوّاه في محلّه.
«ولكلّ ركعتين من النافلة تشهّدٌ وتسليم» هذا هو الأغلب. وقد خرج عنه مواضع ، ذكر المصنّف منها موضعين بقوله : «وللوتر بانفراده» تشهّدٌ وتسليم «ولصلاة الأعرابي» من التشهّد والتسليم «ترتيب الظهرين بعد الثنائيّة» فهي عشر ركعات بخمس تشهّدات وثلاث تسليمات كالصبح والظهرين.
وبقي صلوات اُخر ، ذكرها الشيخ في المصباح (٣) والسيّد رضي الدين بن طاووس في تتمّاته (٤) يُفعل منها (٥) بتسليمٍ واحدٍ أزيد من ركعتين. تَرَكَ المصنّف والجماعة استثناءَها؛ لعدم اشتهارها وجهالة طريقها. وصلاة الأعرابي توافقها في الثاني دون الأوّل.
____________________
١) السرائر ١ : ١٩٤.
٢) النهاية : ٥٧.
٣) منها ما ذكره بقوله : روي عنه عليه السلام أنّه قال : «من صلّى ليلة الجمعة إحدى عشر ركعة بتسليمة واحدة ...» مصباح المتهجّد : ٢٢٩.
٤) أشار قدس سره في فلاح السائل (وهو المجلّد الأوّل من التتّمات) إلى صلاتين بين العشاءين : إحداهما أربع ركعات وثانيتهما عشر ركعات ، لم يُصرّح فيهما بكيفيّة التسليم ، والظاهر أنّهما تُفعلان بتسليمٍ واحد ، راجع فلاح السائل : ٢٤٧.
٥) يعني بعض من الصلوات المذكورة.