السماء ووصولها إلى دائرة نصف النهار تقريباً إلى أن تزول.
«إلّايوم الجمعة» فلا تكره النافلة فيه عند قيامها؛ لاستحباب صلاة ركعتين من نافلتها حينئذٍ ، وفي الحقيقة هذا الاستثناء منقطع؛ لأنّ نافلة الجمعة من ذوات الأسباب ، إلّاأن يقال بعدم كراهة المبتدأة فيه أيضاً ، عملاً بإطلاق النصّ (١) باستثنائه (٢).
«ولا تقدّم» النافلة «الليليّة» على الانتصاف «إلّالعذرٍ» كتعب وبردٍ ورطوبة رأسٍ وجنابة ـ ولو اختياريّة ـ يشقّ معها الغسل ، فيجوز تقديمها حينئذٍ من أوّله بعد العشاء بنيّة التقديم أو الأداء ، ومنها الشفع والوتر «وقضاؤها أفضل» من تقديمها في صورة جوازه.
«وأوّل الوقت أفضل» من غيره «إلّا» في مواضع ترتقي إلى خمسة وعشرين ، ذكر أكثرَها المصنّف في النفلية (٣) وحرّرناها مع الباقي في شرحها (٤) وقد ذكر منها هنا ثلاثة مواضع :
«لمن يتوقّع زوالَ عذره» بعد أوّله ، كفاقد الساتر أو وصفه ، والقيام وما بعده من المراتب الراجحة على ما هو به إذا رجا القدرة في آخره ، والماء على القول بجواز التيمّم مع السعة ، ولإزالة النجاسة غير المعفوّ عنها.
«ولصائم يتوقّع» غيرُه «فِطرَه» ومثله من تاقت نفسه إلى الإفطار بحيث ينافي الإقبال على الصلاة.
____________________
١) في (ر) : النصوص.
٢) الوسائل ٥ : ١٨ ، الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث ٦.
٣) النفليّة : ١٠٥.
٤) الفوائد المليّة : ١٢٢.