الواحدة في الثياب المتعدّدة المشتبهة بالنجس لتحصيل (١) الصلاة في واحدٍ طاهر. ومثل هذا يجب بدون النصّ ، فيبقى النصّ (٢) له شاهداً وإن كان مرسلاً.
وذهب السيّد رضي الدين بن طاووس هنا إلى العمل بالقرعة (٣) استضعافاً لسند الأربع ، مع ورودها لكلّ أمرٍ مشتبه ، وهذا منه. وهو نادر.
«ولو انكشف الخطأ» بعد الصلاة بالاجتهاد أو التقليد ـ حيث يسوغ ـ أو ناسياً للمراعاة «لم يُعد ما كان بين اليمين واليسار» أي ما كان دونهما إلى جهة القبلة وإن قلّ «ويُعيد ما كان إليهما» محضاً «في وقته» لا خارجه.
«والمستدبر» وهو الذي صلّى إلى ما يقابل سَمْتَ القبلة الذي تجوز الصلاة إليه اختياراً «يُعيد ولو خرج الوقت» على المشهور؛ جمعاً بين الأخبار الدالّ أكثرها على إطلاق الإعادة في الوقت (٤) وبعضُها على تخصيصه بالمتيامن والمتياسر (٥) وإعادة المستدبر مطلقاً (٦).
والأقوى الإعادة في الوقت مطلقاً؛ لضعف مستند التفصيل الموجب لتقييد
____________________
١) في (ف) و (ر) : لتحصل.
٢) المتقدّم تخريجه في الهامش رقم ٢ من الصفحة السابقة.
٣) الأمان من أخطار الأسفار والأزمان : ٩٤.
٤) راجع الوسائل ٣ : ٢٢٩ ، الباب ١١ من أبواب القبلة ، الحديث ١ و ٢ و ٦. راجع المناهج السويّة : ٣٣.
٥) المصدر السابق ، الباب ١٠ ، الحديث الأوّل. راجع المناهج السويّة : ٣٣.
٦) الظاهر أنّ المراد بذلك هو رواية عمّار الساباطي ، إلّاأ نّها في شأن من تبيّن له الخطاء وهو في الصلاة ، وهو غير موضع النزاع ، راجع نفس المصدر الباب ١٠ ، الحديث ٤. وراجع المناهج السويّة : ٣٣. وضعفها لوجود الفطحيّين في السند مثل عمّار وغيره. اُنظر المسالك ٤ : ١٥٦.