«وتكره» الصلاة «في ثوب المتَّهم بالنجاسة أو الغصب*» في لباسه «وفي» الثوب «ذي التماثيل» أعمّ من كونها مثال حيوان أو (١) غيره «أو خاتمٍ فيه صورة» حيوان ، ويمكن أن يريد بها ما يعمّ المثال ، وغايَرَ بينهما تفنّناً ، والأوّل أوفق للمغايرة «أو قباءٍ مشدودٍ في غير الحرب» على المشهور.
قال الشيخ : ذكره عليّ بن بابويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ولم أجد به خبراً مسنداً (٢).
قال المصنّف في الذكرى ـ بعد حكاية قول الشيخ ـ : قلت : قد روى العامّة أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال : «لا يصلّي أحدُكم وهو مُحزَّم» (٣) وهو كنايةٌ عن شدّ الوسط. وظاهر استدراكه لذكر الحديث جعله دليلاً على كراهة القباء المشدود. وهو بعيد.
ونقل في البيان عن الشيخ كراهة شدّ الوسط (٤) ويمكن الاكتفاء في دليل الكراهة بمثل هذه الرواية.
____________________
*) في (س) : الغصبيّة.
١) في أكثر النسخ بدل «أو» : و.
٢) التهذيب ٢ : ٢٣٢ ، ذيل الحديث ٩١٣.
٣) كذا في النسخ ، وهكذا في الذكرى المطبوعة بالحجريّة (١٤٨) ولكن بلفظ «محتزم» من دون كلمة «إلّا» ، لكنّ الموجود في طبعة مؤسّسة آل البيت عليهم السلام (٣ : ٦٥) : «إلّاوهو محزَّم» ، والظاهر أنّها زيادة من المصحّح بالنظر إلى مصادر العامّة ، ففي مسند أحمد (٢ : ٤٥٨) : «لا يصلّي الرجل إلّاوهو محتزم». وفي سنن أبي داود (٣ : ٢٥٣) : «نهى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه وسلّم ... وأن يصلّي الرجل بغير حزام».
٤) البيان : ١٢٣ ، وانظر المبسوط ١ : ٨٣.