«وترك السود * عدا العِمامة والكساء والخُفّ» فلا يُكره الصلاة فيها سُوداً وإن كان البياض أفضل مطلقاً.
«وترك» الثوب «الرقيق» الذي لا يحكي البدن ، وإلّا لم تصحّ.
«واشتمالُ الصمّاء» والمشهور أنّه الالتحاف بالإزار وإدخال طرفيه تحت يده وجمعهما على منكب واحد.
«ويكره : ترك التحنّك **» وهو إدارة جزءٍ من العمامة تحت الحَنَك «مطلقاً» للإمام وغيره بقرينة القيد في الرداء. ويمكن أن يريد بالإطلاق تركه في أيّ حالٍ كان وإن لم يكن مصلّياً؛ لإطلاق النصوص باستحبابه والتحذير من تركه ، كقول الصادق عليه السلام : «من تعمّم ولم يتحنّك فأصابه داءٌ لا دواء له فلا يلومنَّ إلّا نفسه» (١) حتّى ذهب الصدوق إلى عدم جواز تركه في الصلاة (٢).
«وتركُ الرداء» وهو ثوب أو ما يقوم مقامه يُجعل على المنكبين ثمّ يُردّ ما على الأيسر على الأيمن «للإمام» أمّا غيره من المصلّين فيستحبّ له الرداء ، ولكن لا يكره تركه بل يكون خلافُ الأولى.
«والنقاب للمرأة واللثام لهما» أي للرجل والمرأة. وإنّما يكرهان إذا لم يمنعا شيئاً من واجبات القراءة «فإن منعا القراءة حَرُما» وفي حكمها الأذكار الواجبة.
____________________
*) في (ق) : السواد.
**) في (س) : الحنك.
١) الوسائل ٣ : ٢٩١ ، الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلّي ، الحديث الأوّل.
٢) راجع الفقيه ١ : ٢٦٥ ـ ٢٦٦ ، ذيل الحديث ٨١٧.