المسلمين على ما هو الأغلب (١).
«وغير ميتةٍ» فيما يقبل الحياة كالجلد. أمّا ما لا يقبلها ـ كالشعر والصوف ـ فتصحّ الصلاة فيه من ميّتٍ إذا أخذه جزّاً ، أو غَسَل موضَع الاتّصال.
«وغيرَ الحرير» المحض أو الممتزج على وجهٍ يستهلك الخليط لقلّته «للرجل والخنثى» واُستثني منه ما لا يتمّ الصلاة فيه ، كالتِكّة (٢) والقَلَنْسُوَة وما يُجعل منه في أطراف الثوب ونحوها ممّا لا يزيد عن أربع أصابع مضمومة. أمّا الافتراش له فلا يُعدّ لُبساً كالتدثّر به والتوسّد والركوب عليه.
«ويسقط ستر الرأس» وهو الرقبة فما فوقها «عن الأمة المحضة» التي لم ينعتق منها شيء وإن كانت مدبّرة أو مكاتبةً مشروطة أو مطلقةً لم تؤدّ شيئاً أو اُمّ ولدٍ ، ولو انعتق منها شيءٌ فكالحرّة «والصبيّة» التي لم تبلغ ، فتصحّ صلاتُها تمريناً مكشوفة الرأس.
«ولا تجوز الصلاة في ما يستر ظهر القدم إلّامع الساق» بحيث يُغطّي شيئاً منه فوق المَفْصِل على المشهور. ومستند المنع (٣) ضعيف جدّاً والقول بالجواز قويٌّ متين.
«وتستحبّ :» الصلاةُ «في» النعل «العربيّة» للتأسّي (٤).
____________________
١) الذكرى ٣ : ٣٨.
٢) رباط السراويل.
٣) قال قدس سره في المسالك (١ : ١٦٥) : واستندوا في ذلك إلى فعل النبيّ صلى الله عليه وآله والصحابة والتابعين والأئمّة الصالحين ، فإنّهم لم يصلّوا في هذا النوع ولا نقله عنهم ناقل.
٤) راجع الوسائل ٣ : ٣٠٨ ، الباب ٣٧ من أبواب لباس المصلّي. وليس في أحاديث الباب التقييد بالعربيّة.