في كتبه كلّها (١).
«ويجب غَسله كلّ يومٍ مرّةً» وينبغي كونها آخر النهار لتصلّي فيه أربع صلوات متقاربة بطهارةٍ أو نجاسةٍ خفيفة.
«و» كذا عُفي «عمّا يُتعذّر إزالته ، فيُصلّي فيه للضرورة» ولا يتعيّن عليه الصلاة عارياً ، خلافاً للمشهور.
«والأقرب تخيير المختار» وهو الذي لا يضطرّ إلى لبسه لبردٍ وغيره «بينه» أي بين أن يُصلّي فيه صلاةً تامّة الأفعال «وبين الصلاة عارياً ، فيومئ للركوع والسجود» كغيره من العُراة قائماً مع أمن المُطّلع ، وجالساً مع عدمه. والأفضل الصلاة فيه مراعاةً للتماميّة وتقديماً لفوات الوصف على فوات أصل الستر ، ولولا الإجماع على جواز الصلاة فيه عارياً ـ بل الشهرة بتعيّنه ـ لكان القول بتعيّن الصلاة فيه متوجّهاً.
أمّا المضطر إلى لبسه فلا شبهة في وجوب صلاته فيه.
«ويجب كونه» أي الساتر «غير مغصوبٍ» مع العلم بالغصب.
«وغير جلدٍ وصوفٍ وشَعرٍ» ووَبرٍ «من غير المأكول ، إلّاالخزّ» (٢) وهو دابّةٌ ذات أربع تُصاد من الماء ، ذكاتها كذكاة السمك ، وهي معتبرةٌ في جلده لا وَبَره إجماعاً «والسَّنْجاب» مع تذكيته لأنّه ذو نفس. قال المصنّف في الذكرى : وقد اشتهر بين التجّار والمسافرين أنّه غير مذكّى ، ولا عبرة بذلك ، حملاً لتصرّف
____________________
١) الدروس ١ : ١٢٦ ـ ١٢٧ ، والبيان : ٩٥ ، والذكرى ١ : ١٣٩.
٢) وكأ نّه اليوم مجهولةٌ أو مغيّرة الاسم أو موهومةٌ ، وقد كانت في مبدأ الإسلام إلى وسطه كثيرة جدّاً. (هامش ر).