والمراد ب «المرأة» الاُنثى البالغة؛ لأنّها تأنيث «المرء» وهو الرجل ، فتدخل فيها الأمة البالغة ، وسيأتي جواز كشفها رأسَها.
ويدخل الشعر في ما يجب ستره ، وبه قطع المصنّف في كتبه (١) وفي الألفيّة جَعَله أولى (٢).
«ويجب كون الساتر طاهراً» فلو كان نجساً لم تصحّ الصلاة.
«وعُفي عمّا مرّ (٣)» : من ثوب صاحب القروح والجروح بشرطه (٤) وما نجس بدون الدرهم من الدم.
«وعن نجاسة» ثوب «المربّية للصبيّ» بل لمطلق الولد وهو مورد النصّ (٥) فكان التعميم أولى «ذات الثوب الواحد» فلو قدرت على غيره ولو بشراء أو استئجارٍ أو استعارةٍ لم يُعفَ عنه. واُلحق بها المربّي ، وبه الولد المتعدّد.
ويشترط نجاسته ببوله خاصّةً ، فلا يُعفى عن غيره ، كما لا يُعفى عن نجاسة البدن به.
وإنّما أطلق المصنّف نجاسة المربّية من غير أن يُقيِّد ب «الثوب» لأنّ الكلام في الساتر. وأمّا التقييد ب «البول» فهو مورد النصّ ، ولكن المصنّف أطلق النجاسة
____________________
١) الذكرى ٣ : ١١ ، والدروس ١ : ١٤٧.
٢) الألفية : ٥٠.
٣) مرّ في كتاب الطهارة : ٦٧.
٤) في (ش) و (ع) : بشرطيه.
٥) راجع الوسائل ٢ : ١٠٠٤ ، الباب ٤ من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل ، وراجع المناهج السويّة : ٣٨.