«ويحرم : زَخْرَفَتُها» وهو نقشها بالزُخرُف وهو الذهب ، أو مطلق النقش كما اختاره المصنّف في الذكرى (١) وفي الدروس أطلق الحكم بكراهة الزخرفة والتصوير ثمّ جعل تحريمهما قولاً (٢) وفي البيان حرّم النقش والزخرفة والتصوير بما فيه روح (٣) وظاهر الزَخْرَفَة هنا النقش بالذهب. فيصير أقوال المصنّف بحسب كتبه ، وهو غريب منه.
«و» كذا يحرم «نقشها بالصور*» ذوات الأرواح دون غيرها ، وهو لازمٌ من تحريم النقش مطلقاً لا من غيره ، وهو قرينةٌ اُخرى على إرادة الزخرفة بالمعنى الأوّل خاصّة ، وهذا هو الأجود. ولا ريب في تحريم تصوير ذي الروح في غير المساجد ففيها أولى ، أمّا تصوير غيره فلا.
«وتنجيسُها» وتنجيسُ آلاتها كفرشها ، لا مطلق إدخال النجاسة إليها في الأقوى.
«وإخراجُ الحصى منها» إن كانت فرشاً أو جزءاً منها ، أمّا لو كانت قمامةً استُحبّ إخراجها ، ومثلها التراب ، ومتى اُخرجت على وجه التحريم «فتعاد» وجوباً إليها أو إلى غيرها من المساجد حيث يجوز نقلُ آلاتها إليه ومالُها ، لغناء الأوّل أو أولويّة الثاني.
«ويُكره : تعليتها» بل تُبنى وسطاً عرفاً.
«والبُصاق فيها» والتنخّم ونحوه ، وكفّارته دفنه.
____________________
١) الذكرى ٣ : ١٢٣.
٢) الدروس ١ : ١٥٦.
٣) البيان : ١٣٥.
*) في (س) : بالصورة.