«ورفع الصوت» المتجاوزُ للمعتاد ولو في قراءة القرآن «وقتلُ القَمْل *» فيُدفن لو فُعِل.
«وبريُ النَّبْل ، و» هو داخلٌ في «عمل الصنائع **» وخَصّه لتخصيصه في الخبر (١) فتتأكّد كراهته.
«وتمكينُ المجانين والصبيان» منها مع عدم الوثوق بطهارتهم أو كونهم غير مميِّزين ، أمّا الصبيّ المميِّز الموثوق بطهارته المحافظ على أداء الصلوات فلا يُكره تمكينه ، بل ينبغي تمرينه كما يمرّن على الصلاة.
«وإنفاذُ الأحكام» إمّا مطلقاً ـ وفعل عليٍّ عليه السلام له بمسجد الكوفة (٢) خارجٌ ـ أو مخصوص بما فيه جدال وخصومة أو بالدائم لا ما يتّفق نادراً ، أو بما يكون الجلوس فيه لأجلها لا بما إذا كان لأجل العبادة فاتّفقت الدعوى ، لما في إنفاذها حينئذٍ من المسارعة المأمور بها. وعلى أحدها يُحمل فعل عليٍّ عليه السلام ، ولعلّه بالأخير أنسب ، إلّاأنّ دكّة القضاء به لا تخلو من منافرةٍ للمحامل.
«وتعريفُ الضوالّ ***» إنشاداً ونشداناً (٣) والجمع بين وظيفتي تعريفها في المجامع وكراهتها في المساجد فعله خارجَ الباب.
____________________
*) في (ق) : القملة.
**) في (ق) : الصانع.
١) الوسائل ٣ : ٤٩٥ ، الباب ١٧ من أبواب أحكام المساجد ، الحديث الأوّل.
٢) البحار ٤٠ : ٢٧٧ ، الحديث ٤٢.
***) في (س) : الضالّ.
٣) أنشد الضالّة : عرّفها ودلّ عليها ، ونَشَد الضالّة : نادى وسأل عنها وطلبها.