ولو كانت القبور خَلفه أو مع أحد جانبيه فلا كراهة.
«وفي الطريق» سواء كانت مشغولةً بالمارّة أم فارغةً إن لم يُعطّلها ، وإلّا حرم.
«و» في «بيت فيه مجوسيٌّ» وإن لم يكن البيت له.
«وإلى نارٍ مُضرمة» أي مُوقدة ولو سراجاً أو قنديلاً. وفي الرواية كراهة الصلاة إلى المجمرة من غير اعتبار الإضرام (١) وهو كذلك ، وبه عبّر المصنّف في غير الكتاب (٢).
«أو» إلى «تصاوير» ولو في الوسادة ، وتزول الكراهة بسترها بثوبٍ ونحوه «أو مصحفٍ أو بابٍ مفتوحين» سواء في ذلك القارئ وغيره ، نعم يشترط الإ بصار ، واُلحق به التوجّه إلى كلّ شاغلٍ من نقش وكتابة ، ولا بأس به.
«أو وجه إنسان» في المشهور فيه وفي الباب المفتوح ولا نصّ عليهما ظاهراً ، وقد يُعلّل بحصول التشاغل به «أو حائط يَنِزُّ من بالوعةٍ» يُبال فيها ، ولو نَزّ بالغائط فأولى ، وفي إلحاق غيره من النجاسات وجهٌ.
«وفي مرابض* الدوابّ» جمع مَرْبَض وهو مأواها ومقرُّها ولو عند الشرب «إلّا» مرابض «الغنم» فلا بأس بها (٣) للرواية معلّلاً بأ نّها سكينة وبركة (٤).
____________________
١) الوسائل ٣ : ٤٥٩ ، الباب ٣٠ من أبواب مكان المصلّي ، الحديث ٢.
٢) الذكرى ٣ : ٩١ ، البيان ١٣٢ ، الدروس ١ : ١٥٥.
*) في (س) : مرابط.
٣) في (ش) : به.
٤) سنن البيهقي ٢ : ٤٤٩. وورد نفي البأس في أخبارنا أيضاً من دون تعليل ، راجع الوسائل ٣ : ٤٤٣ ، الباب ١٧ من أبواب مكان المصلّي ، الحديث ١ و ٢.