لأبي حنيفة حيث زعم أنّه غير مكلَّفٍ بالفروع فلا يعاقب على تركها (١) وتحقيق المسألة في الاُصول (٢).
«والتمييز» بأن يكون له قوّةٌ يمكنه بها معرفة أفعال الصلاة ليميِّز الشرطَ من الفعل ، ويقصد بسببه فعل العبادة ، «فلا تصحّ من المجنون والمغمى عليه و» الصبيّ «غير المميِّز لأفعالها» بحيث يُفرِّق (٣) بين ما هو شرطٌ فيها وغير شرط ، وما هو واجبٌ وغير واجب إذا نُبّه عليه.
«ويُمرَّن الصبيّ» على الصلاة «لستّ» وفي البيان لسبع (٤) وكلاهما مرويّ (٥) ويُضرب عليها لتسعٍ (٦) ورُوي لعشرٍ (٧) ويتخيّر بين نيّة الوجوب والندب. والمراد ب «التمرين» التعويد على أفعال المكلّفين ليعتادها قبل البلوغ فلا يشقّ عليه بعده.
____________________
١) راجع فواتح الرحموت المطبوع ضمن المستصفى ١ : ١٢٨.
٢) راجع تمهيد القواعد : ٧٦.
٣) في (ر) ومصحّحة (ع) : لا يفرِّق.
٤) البيان : ٢٥٨ ، وفيه : لستّ ، ويتأكّد لسبع.
٥) راجع الوسائل ٣ : ١١ ، الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.
٦) المصدر السابق : ١٣ ، الحديث ٧.
٧) لم نظفر به في المصادر الحديثيّة ، قال الفاضل الإصفهاني : رواه ... مرسلاً عن النبيّ صلى الله عليه وآله ، المناهج السويّة : ٧٧.