ثمانية عشر فصلاً.
«والإقامة مثنى» في جميع فصولها ، وهي فصول الأذان إلّاما يخرجه (١) «ويزيد بعد «حيّ على خير العمل» «قد قامت الصلاة» مرّتين ، ويُهلِّل في آخرها مرّة» واحدة. ففصولها سبعة عشر ، تنقص عن الأذان ثلاثة ، ويزيد اثنين. فهذه جملة الفصول المنقولة شرعاً.
«ولا يجوز اعتقاد شرعيّة غير هذه» الفصول «في الأذان والإقامة ، كالتشهّد بالولاية» لعليّ عليه السلام «وأنّ محمّداً وآله خيرُ البريّة» أو خير البشر «وإن كان الواقع كذلك» فما كلّ واقعٍ حقّاً يجوز إدخاله في العبادات الموظّفة شرعاً المحدودة من اللّٰه تعالى ، فيكون إدخال ذلك فيها بدعةً وتشريعاً ، كما لو زاد في الصلاة ركعةً أو تشهّداً ونحو ذلك من العبادات. وبالجملة ، فذلك من أحكام الإ يمان ، لا من فصول الأذان.
قال الصدوق : إنّ إدخال ذلك فيه من وضع المفوِّضة (٢) وهم طائفة من الغُلاة. ولو فعل هذه الزيادة أو أحدها بنيّة أنّه منه أثم في اعتقاده ، ولا يبطل الأذان بفعله ، وبدون اعتقاد ذلك لا حرج. وفي المبسوط أطلق عدم الإثم به (٣) ومثله المصنّف في البيان (٤).
«واستحبابهما» ثابتٌ «في الخمس» اليوميّة خاصّةً ، دون غيرها من الصلوات وإن كانت واجبة ، بل يقول المؤذِّن للواجب منها : «الصلاة» ثلاثاً بنصب
____________________
١) في (ف) : نخرجه.
٢) الفقيه ١ : ٢٩٠.
٣) المبسوط ١ : ٩٩ ، وفيه : «يأثم به» وقد سقطت لفظة «لم» في الطباعة.
٤) حكاه عن الشيخ ، اُنظر البيان : ١٤٤.