«ويستحبّان للنساء سرّاً» ويجوزان جهراً إذا لم يسمع الأجانبُ من الرجال ، ويُعتدّ بأذانهنّ لغيرهنّ.
«ولو نسيهما» المصلّي ولم يذكر حتّى افتتح الصلاة «تداركهما ما لم يركع» في الأصحّ ، وقيل : يرجع العامد دون الناسي (١) ، ويرجع أيضاً للإقامة لو نسيها لا للأذان وحده.
«ويسقطان عن الجماعة الثانية» إذا حضرت لتصلّي في مكانٍ فوجدت جماعةً اُخرى قد أذّنت وأقامت وأتمّت الصلاة «ما لم تتفرّق الاُولى» بأن يبقى منها ولو واحداً مُعقِّباً ، فلو لم يبق منها أحدٌ كذلك ـ وإن لم يتفرّق بالأبدان ـ لم يسقطا عن الثانية. وكذا يسقطان عن المنفرد بطريقٍ أولى. ولو كان السابق منفرداً لم يسقطا عن الثاني (٢) مطلقاً.
ويشترط اتّحاد الصلاتين أو الوقت والمكان عرفاً (٣) وفي اشتراط كونه مسجداً وجهان ، وظاهر الإطلاق عدم الاشتراط ، وهو الذي اختاره المصنّف في الذكرى (٤).
ويظهر من فحوى الأخبار (٥) أنّ الحكمة في ذلك مراعاة جانب الإمام السابق في عدم تصوير الثانية بصورة الجماعة ومزاياها. ولا يشترط العلم بأذان
____________________
١) قاله الشيخ في النهاية : ٦٥ ، وابن ادريس في السرائر ١ : ٢٠٩.
٢) في (ر) : الثانية.
٣) قيد للمكان والوقت ، المناهج السويّة : ٨٣.
٤) الذكرى ٣ : ٢٢٧.
٥) قال الفاضل الإصفهاني قدس سره : كرواية أبي عليّ عن أبي عبد اللّٰه صلوات اللّٰه عليه ، المناهج السويّة : ٨٣. راجع الوسائل ٥ : ٤٦٦ ، الباب ٦٥ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث (٢).