«والفصل بينهما بركعتين» ولو من الراتبة «أو سجدةٍ أو جلسةٍ» والنصّ ورد بالجلوس (١) ويمكن دخول السجدة فيه (٢) فإنّها جلوس وزيادة مع اشتمالها على مزيّةٍ زائدة «أو خُطوةٍ» ولم يجد بها المصنّف في الذكرى حديثاً (٣) لكنّها مشهورة «أو سَكتَةٍ» وهي مرويّةٌ في المغرب خاصّةً (٤) ونسبها في الذكرى إلى كلام الأصحاب مع السجدة والخطوة (٥) وقد ورد النصّ بالفصل بتسبيحة (٦) فلو ذكرها كان حسناً.
«ويختصّ المغرب بالأخيرتين *» الخُطوة والسكتة ، أمّا السكتة فمرويّةٌ فيه (٧) وأمّا الخطوة فكما تقدّم. وروي فيه الجلسة وأ نّه إذا فعلها كان كالمُتشحّط بدمه في سبيل اللّٰه (٨) فكان ذكرها أولى.
«ويكره الكلام في خلالهما» خصوصاً الإقامة ، ولا يعيده به ما لم يخرج (٩) عن الموالاة. ويعيدها به مطلقاً على ما أفتى به المصنّف (١٠)
____________________
١) الوسائل ٤ : ٦٣١ ، الباب ١١ من أبواب الأذان والإقامة.
٢) بل السجدة أيضاً منصوصة ، راجع الحديث ١٤ و ١٥ من المصدر السابق.
٣) الذكرى ٣ : ٢٤١.
٤) الوسائل ٤ : ٦٣٢ ، الباب ١١ من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث ٧.
٥) الذكرى ٣ : ٢١٢.
٦) الوسائل ٤ : ٦٣١ ، الباب ١١ من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث ٤.
*) في (ق) : بالأخيرين.
٧) تقدّم تخريجها آنفاً.
٨) الوسائل ٤ : ٦٣٢ ، الباب ١١ من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث ١٠.
٩) في (ف) و (ر) زيادة : به.
١٠) الذكرى ٣ : ٢١٠ ، الدروس ١ : ١٦٥.