في الذكرى (١) ولكنّه مشهوريٌّ ، فجرى عليه هنا «أو الندب» إن كان مندوباً ، إمّا بالعارض كالمعادة لئلّا ينافي الفرض الأوّل؛ إذ يكفي في إطلاق الفرض عليه حينئذٍ كونه كذلك بالأصل ، أو ما هو أعمّ بأن يراد بالفرض أوّلاً ما هو أعمّ من الواجب ، كما ذكر في الاحتمال ، وهذا (٢) قرينةٌ اُخرى عليه.
وهذه الاُمور كلّها مميّزاتٌ للفعل المنويّ ، لا أجزاءٌ للنيّة؛ لأنّها أمرٌ واحدٌ بسيط وهو القصد ، وإنّما التركيب في متعلّقه ومعروضه ، وهو الصلاة الواجبة أو المندوبة المؤدّاة أو المقضاة.
وعلى اعتبار الوجوب المعلَّل يكون آخر المميِّزات ما قبل الواجب (٣) ويكون قصده لوجوبه إشارةً إلى ما يقوله المتكلّمون : من أنّه يجب فعل الواجب لوجوبه أو ندبه أو لوجههما من الشكر أو اللطف أو الأمر أو المركّب منها أو من بعضها على اختلاف الآراء (٤) ووجوب ذلك أمر مرغوبٌ عنه؛ إذ لم يحقّقه المحقّقون ، فكيف يُكلَّف به غيرهم!
«والقربة» وهي غاية الفعل المتعبَّد به ، (٥) قرب الشرف لا الزمان والمكان؛ لتنزّهه تعالى عنهما. وآثرها لورودها كثيراً في الكتاب (٦) والسنّة (٧)
____________________
١) راجع الذكرى ٣ : ٢٤٧ ـ ٢٤٨.
٢) في (ش) : هذه.
٣) في (ر) : ما قبل الوجوب.
٤) راجع كشف المراد للعلّامة الحلّي : ٤٠٧ ـ ٤٠٨.
٥) في (ر) زيادة : وهو.
٦) كما في سورة البقرة : ١٨٦ ، ومريم : ٥٢ ، والتوبة : ٩٩ ، وسبأ : ٣٧.
٧) راجع معجم بحار الأنوار ٢٢ : ١٦٥٣٠ ، التقرّب ، القربة و...