بمجرّد الشروع فيها عمداً؛ للنهي (١) ولو شرع فيها ساهياً عدل عنها وإن تجاوز نصفها ما لم يتجاوز موضَع السجود ومعه ، ففي العدول أو كمالها والاجتزاء بها مع قضاء السجود بعدها وجهان ، في الثاني قوّة (٢) ومال المصنّف في الذكرى إلى الأوّل (٣).
واحترز ب «الفريضة» عن النافلة ، فيجوز قراءتها فيها ، ويسجد لها في محلّه. وكذا لو استمع فيها إلى قارئٍ أو سمع على أجود القولين (٤).
ويحرم استماعها في الفريضة ، فإن فعل أو سمع اتّفاقاً وقلنا بوجوبه له أومَأ لها وقضاها بعد الصلاة. ولو صلّى مع مخالفٍ تقيّةً فقرأها تابعه في السجود ولم يعتدّ بها على الأقوى. والقائل بجوازها منّا لا يقول بالسجود لها في الصلاة ، فلا منع من الاقتداء به من هذه الجهة ، بل من حيث فعله ما يعتقد المأموم الإ بطال به.
«ويستحبّ الجهرُ» بالقراءة «في نوافل الليل ، والسرُّ في» نوافل «النهار» وكذا قيل في غيرها من الفرائض (٥) بمعنى استحباب الجهر بالليلية منها والسرّ في نظيرها نهاراً كالكسوفين. أمّا ما لا نظير له فالجهر مطلقاً ، كالجمعة
____________________
١) الوسائل ٤ : ٧٧٩ ، الباب ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث ١ و ٢.
٢) لم ترد عبارة «في الثاني قوّة» في (ف) ، وورد في هامش (ر) بزيادة خ ل.
٣) الذكرى ٣ : ٣٢٥.
٤) ذهب إليه ابن إدريس في السرائر ١ : ٢٢٦ ، وادّعى عليه الإجماع. والقول الآخر هو الاستحباب للسامع ، قاله في الخلاف ١ : ٤٣١ ، المسألة ١٧٩ ، وقال في الذكرى ٣ : ٤٧٠ : ولا شكّ عندنا في استحبابه على تقدير عدم الوجوب.
٥) قاله العلّامة في النهاية ١ : ٤٧٢ ، والتذكرة ٣ : ١٥٤.