ما لو أمكن متابعة قارى ٍ أو القراءة من المُصحف ، بل قيل بإجزائه اختياراً (١) والأولى اختصاصه بالنافلة.
«فإن لم يحسن» شيئاً منها «قرأ من غيرها بقدرها» أي بقدر الحمد حروفاً ، وحروفها مئة وخمسة وخمسون حرفاً بالبسملة ، إلّالمن قرأ «مالك» فإنّها تزيد حرفاً ، ويجوز الاقتصار على الأقلّ. ثم قرأ السورة إن كان يُحسن سورةً تامّةً ولو بتكرارها عنهما مراعياً في البدل المساواة.
«فإن تعذّر» ذلك كلّه ولم يحسن شيئاً من القراءة «ذكر اللّٰه تعالى بقدرها» أي بقدر الحمد خاصّةً. أمّا السورة فساقطةٌ كما مرّ (٢).
وهل يجتزى بمطلق الذكر أم يعتبر الواجب في الأخيرتين؟ قولان ، اختار ثانيهما المصنّف في الذكرى (٣) لثبوت بدليّته عنها في الجملة. وقيل : يُجزئ مطلق الذكر وإن لم يكن بقدرها (٤) عملاً بمطلق الأمر (٥) والأوّل أولى.
ولو لم يحسن الذكر ، قيل : وقف بقدرها (٦) لأنّه كان يلزمه عند القدرة على القراءة قيامٌ وقراءةٌ ، فإذا فات أحدهما بقي الآخر. وهو حسن.
____________________
١) قاله العلّامة في نهاية الإحكام ١ : ٤٧٩ ، والتذكرة ٣ : ١٥١.
٢) مرّ في الصفحة ١٩٣.
٣) الذكرى ٣ : ٣٠٦.
٤) قاله الشيخ في الخلاف ١ : ٣٤٣ ، المسألة ٩٤ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ١٦٩.
٥) قال في روض الجنان (٢ : ٦٩٧) : لأمر النبيّ صلى الله عليه وآله الأعرابي الجاهل بالقرآن بذلك ، راجع سنن أبي داود ١ : ٢٢٠. ويدلّ عليه أيضاً ما رواه في الوسائل ٤ : ٧٣٥ ، الباب ٣ من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأوّل.
٦) قاله العلّامة ، التذكرة ٣ : ١٣٨.