«واجتماع خمسةٍ» فصاعداً أحدهم الإمام في الأصحّ (١) وهذا يشمل شرطين :
أحدهما : العدد وهو الخمسة في أصحّ القولين لصحّة مستنده (٢) وقيل : سبعة (٣) ويشترط كونهم ذكوراً أحراراً مكلَّفين مقيمين ، سالمين من المرضِ والبُعدِ المُسقِطَين. وسيأتي ما يدلّ عليه.
وثانيهما : الجماعة بأن يأتمّوا بإمام منهم ، فلا تصحّ فرادى.
وإنّما يُشترطان في الابتداء لا في الاستدامة ، فلو انفضّ العددُ بعدَ تحرّم (٤) الإمام أتمّ الباقون ولو فُرادى مع عدم حضور من ينعقد به الجماعة ، وقبلَه تسقط. ومع العود في أثناء الخطبة يُعاد ما فات من أركانها.
«وتسقط» الجمعةُ «عن المرأةِ» والخنثى ، للشكّ في ذكوريّته الذي هو (٥) شرط الوجوب.
«والعبدِ» وإن كان مبعَّضاً واتّفقت في نوبته ، مهاياً (٦) أم مدبَّراً أم مكاتَباً
____________________
١) متعلّق بالمتن ، لا بقوله : أحدهم الإمام. المناهج السويّة : ١٩٤.
٢) وهو رواية منصور عن الصادق عليه السلام ، الوسائل ٥ : ٨ ، الباب ٢ من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث ٧.
٣) قاله الشيخ في النهاية : ١٠٣ والمبسوط ١ : ١٤٣ ، والقاضي في المهذّب ١ : ١٠٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٠٣.
٤) في (ف) و (ر) : تحريم.
٥) في (ر) : التي هي.
٦) المهاياة في كسب العبد أن يقسمان الزمان بحسب ما يتّفقان عليه ، ويكون كسبه في كلّ وقتٍ لمن ظهر له بالقسمة ، مجمع البحرين ١ : ٤٨٥ (هيا).