«ويستحبّ التكبير» في المشهور ، وقيل : يجب (١) للأمر به (٢) «في الفِطر عقيبَ أربع» صلوات «أوّلها المغرب ليلَتَه ، وفي الأضحى عقيبَ خمس عشرة» صلاةً للناسك «بمنى ، و» عقيبَ «عشرٍ بغيرها» وبها لغيره «أوّلها ظهر النحر *» وآخرها صبح آخر التشريق ، أو ثانيه. ولو فات بعضُ هذه الصلوات كبَّر مع قضائها ، ولو نسي التكبير خاصّة أتى به حيث ذكر.
«وصورته : «اللّٰه أكبر ، اللّٰه أكبر لا إله إلّااللّٰه واللّٰه أكبر ، اللّٰه أكبرُ ** على ما هدانا» ويزيد في» تكبير «الأضحى» على ذلك «اللّٰه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام» ورُوي فيهما غيرُ ذلك بزيادةٍ ونقصان (٣) وفي الدروس اختار «اللّٰه أكبر ـ ثلاثاً ـ لا إله إلّااللّٰه واللّٰه أكبر ، الحمد للّٰهعلى ما هدانا وله الشكر على ما أولانا» (٤) والكلّ جائزٌ ، وذكر اللّٰه حسنٌ على كلّ حال.
«ولو اتّفق عيدٌ وجمعةٌ تخيّر القرويُّ» الذي حضرها (٥) في البلد من قريته قريبةً كانت أم بعيدةً «بعد حضور العيد في» حضور «الجمعة» فيصلّيها واجباً ، وعدمه فتسقط ويصلّي الظهر ، فيكون وجوبها عليه تخييريّاً.
والأقوى عموم التخيير لغير الإمام ، وهو الذي اختاره المصنّف في غيره (٦)
____________________
١) قاله السيّد المرتضى في الانتصار : ١٧١ ، وحكاه في المختلف (٢ : ٢٧٤) عن ابن الجنيد.
٢) وهو قوله تعالى : (وَلِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اَللّٰهَ عَلىٰ مٰا هَدٰاكُمْ) سورة البقرة : ١٨٥.
*) في (س) : الظهر يوم النحر.
**) في (ق) بدل «اللّٰه أكبر» : للّٰهالحمد.
٣) راجع الوسائل ٥ : ١٢١ ، الباب ٢٠ و ٢١ من أبواب صلاة العيد.
٤) الدروس ١ : ١٩٤.
٥) في (ع) : حضرهما.
٦) الدروس ١ : ١٩٤ ، الذكرى ٤ : ١٩٣ ، البيان ٢٠٣.