«ويستحبّ : الإصحار بها» مع الاختيار للاتّباع (١) «إلّابمكّة» فمسجدها أفضل.
«وأن يَطْعَمَ» بفتح حرف المضارعة فسكون الطاء ففتح العين ، مضارع «طَعِم» بكسرها كعَلِم ، أي يأكل «في» عيد «الفطر قبل خروجه» إلى الصلاة «وفي الأضحى بعد عوده من اُضحيّته» بضمّ الهمزة وتشديد الياء؛ للاتّباع (٢) والفرق لائح. وليكن الفَطرُ في الفطر على الحُلو؛ للاتّباع (٣) وما روي شاذّاً : من الإفطار فيه على التربة المشرّفة (٤) محمولٌ على العلّة جمعاً.
«ويُكرَه التنفّل قبلها» بخصوص القبليّة (٥) «وبعدَها» إلى الزوال بخصوصه للإمام والمأموم «إلّابمسجد النبيّ صلى الله عليه وآله» فإنّه يُستحبّ أن يقصده الخارج إليها ويُصلّي به ركعتين قبل خروجه؛ للاتّباع (٦) نعم ، لو صلّيت في المساجد لعذرٍ أو غيره استُحبّ صلاة التحيّة للداخل وإن كان مسبوقاً والإمام يخطب؛ لفوات الصلاة المُسقط للمتابعة.
____________________
١) اتّباعاً لرسول اللّٰه صلى الله عليه وآله ، راجع الوسائل ٥ : ١١٧ ، الباب ١٧ من أبواب صلاة العيد.
٢) اتّباعاً لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام ، راجع الوسائل ٥ : ١١٣ ، الباب ١٢ من أبواب صلاة العيد ، الحديث ٢ و ٣.
٣) اتّباعاً للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله ، راجع مستدرك الوسائل ٦ : ١٣٠ ، الباب ١٠ من أبواب صلاة العيد ، الحديث الأوّل.
٤) المصدر السابق ، الحديث ٢.
٥) نبّه بالخصوص على أنّ قبلها ربما كره بوجه آخر ، ككونه بعد الطلوع قبل ذهاب الشعاع أو بعد الارتفاع ، وكذا بعدها ، وذلك وجه آخر للكراهة غير ما ذكر هنا. (منه رحمه الله).
٦) اتّباعاً لنبيّنا محمّد صلى الله عليه وآله ، راجع الوسائل ٥ : ١٠٢ ، الباب ٧ من أبواب صلاة العيد ، الحديث ١٠.