والعظمة ... الخ» (١) ويجوز بغيره وبما سنح.
«ومع اختلال الشروط» الموجبة «تُصلّى جماعةً وفُرادى مستحبّاً» ولا يعتبر حينئذٍ تباعد العيدين بفرسخ. وقيل : مع استحبابها تصلّى فرادى خاصّةً (٢) وتسقط الخطبة في الفرادى.
«ولو فاتت» في وقتها لعذرٍ وغيره «لم تُقضَ» في أشهر القولين؛ للنصّ (٣) وقيل : تُقضى كما فاتت (٤) وقيل : أربعاً مفصولة (٥) وقيل : موصولةً (٦) وهو ضعيف المأخذ (٧).
____________________
١) راجع الوسائل ٥ : ١٣١ ، الباب ٢٦ من أبواب صلاة العيد.
٢) قاله المفيد في المقنعة : ١٩٤ ، والسيّد المرتضى في الناصريّات : ٢٦٥ ، والشيخ في مصباح المتهجّد : ٥٩٨. وصرّح أبو الصلاح بقبح الجمع فيها حين الاختلال ، راجع الكافي في الفقه : ١٥٤.
٣) النصّ هو صحيح زرارة : «من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه». (منه رحمه الله). راجع الوسائل ٥ : ٩٧ ، الباب ٢ من أبواب صلاة العيد ، الحديث ١٠.
٤) قال الفاضل الإصفهاني قدس سره : هذا القائل غير معلوم لنا إلّاابن إدريس على احتمال. المناهج السويّة : ٢١٧ ، لكن نسبه الشهيد إلى ابن إدريس باتّاً ، راجع الذكرى ٤ : ١٦٢ ، والسرائر ١ : ٣١٨ و ٣٢٠.
٥) قاله ابن الجنيد ، كما عنه في المختلف ٢ : ٢٦٧.
٦) قاله عليّ بن بابويه ، راجع المصدر السابق.
٧) قال الفاضل الإصفهاني قدس سره : وهو أي القول بالأربع مفصولة أو موصولة ضعيف المأخذ سنداً ودلالة ، فإنّه رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن عليّ صلوات اللّٰه عليهم. المناهج السويّة : ٢١٧ ، وراجع الوسائل ٥ : ٩٩ ، الباب ٥ من أبواب صلاة العيد ، الحديث ٢.