يُضعَّف قول من خصّها بالكسوفين (١) أو أضاف إليهما شيئاً مخصوصاً كالمصنِّف في الألفيّة (٢).
وهذه الصلاة ركعتان في كلّ ركعة سجدتان وخمس ركوعات وقيامات وقراءات.
«وتجب فيها : النيّة والتحريمة وقراءة الحمد وسورة ، ثمّ الركوع ، ثمّ يرفع» رأسه منه إلى أن يصير قائماً مطمئنّاً ، «ويقرأهما هكذا خمساً ، ثمّ يسجد سجدتين ، ثمّ يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع أوّلاً» هذا هو الأفضل.
«ويجوز له» الاقتصار على «قراءة بعض السورة» ولو آيةً «لكلّ ركوعٍ ، ولا يحتاج إلى» قراءة «الفاتحة إلّافي» القيام «الأوّل» ومتى اختار التبعيض «فيجب إكمال سورةٍ في كلّ ركعةٍ مع الحمد مرّةً» بأن يقرأ في الأوّل (٣) الحمد وآية ، ثمّ يفرِّق الآيات على باقي القيامات بحيث يُكملها في آخرها.
«ولو أتمّ مع الحمد في ركعةٍ سورةً» أي قرأ في كلّ قيام منها الحمدَ وسورةً تامّة «وبعّض في» الركعة «الاُخرى» كما ذكر «جاز ، بل لو أتمّ السورةَ فيبعض الركوعات وبعّض في آخر جاز».
والضابط : أنّه متى ركع عن سورةٍ تامّةٍ وجب في القيام عنه الحمد ويتخيَّر بين إكمال سورة معها وتبعيضها ، ومتى ركع عن بعض سورةٍ تخيّر في القيام بعده بين القراءة من موضع القطع ومن غيره من السورة متقدّماً ومتأخّراً ، ومن غيرها ،
____________________
١) وهو أبو الصلاح ، لكنّه لم ينصّ على الاختصاص ، بل لم يتعرّض لغيرهما ، راجع الكافي في الفقه : ١٥٥. انظر المناهج السوية : ٢٢٦.
٢) الألفيّة : ٧٤.
٣) في (ش) و (ف) : الاُولى.