«و (١) فرادى» شهر «رمضان» الخمس عشرة ، وهي العدد الفرد من أوّله إلى آخره.
«وليلةِ الفطر» أوّلها.
«وليلتي نصف رجب وشعبان» على المشهور في الأوّل ، والمروّي في الثاني (٢).
«و» يوم «المبعث» وهو السابع والعشرين من رجب ، على المشهور (٣).
«والغدير» وهو الثامن عشر من ذي الحجّة.
«و» يوم «المباهلة» وهو رابع عشري (٤) ذي الحجّة على الأصحّ ، وقيل : خامس عشريه (٥).
«و» يومِ «عرفة» وإن لم يكن بها.
«ونيروزِ الفرس» والمشهور الآن أنّه يوم نزول الشمس (٦) الحَمَلَ ، وهو الاعتدال الربيعي.
«والإحرام» للحجّ أو العمرة.
____________________
١) في (ر) زيادة : ليالي.
٢) الوسائل ٢ : ٩٥٩ ، الباب ٢٣ من أبواب الأغسال المسنونة.
٣) أي الحكم باستحباب الغسل في يوم المبعث مشهور.
٤) كذا في (ش) ومصحّحة (ف) ـ وكذا نقله في المناهج السويّة : ٢٤٠ أيضاً ـ وفي (ع) : رابع عشرين من ذي الحجّة ، وفي (ر) : رابع والعشرون من ذي الحجّة.
٥) قاله المحقّق في المعتبر ١ : ٣٥٧.
٦) في (ر) زيادة : في.